responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 89

ليس فيها شيء حتى تبلغ أربعين و فيها درهم و هكذا، و هو من ما لا خلاف فيه نصا و فتوى، و قد تقدم في الأخبار السابقة ما يدل عليه، و مثلها غيرها من الأخبار الكثيرة

الثاني- الحول

و لا بد من وجود النصاب بعينه بشرائطه مدة الحول، و قد تقدم الكلام في تحقيق الحول.

و يدل على هذا الشرط الأخبار الكثيرة و منها-

صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) [1] قال: «الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول».

و موثقة زرارة و بكير المتقدمة في المقام [2] و نحوهما غيرهما.

الثالث- كون الذهب و الفضة دنانير و دراهم

منقوشة بسكة المعاملة الحاضرة أو القديمة.

و تدل عليه جملة من الأخبار: منها-

حسنة علي بن يقطين بإبراهيم بن هاشم التي هي صحيحة عندنا عن أبي إبراهيم [3] و فيها «و كل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء. قال قلت و ما الركاز؟ قال الصامت المنقوش».

و ما رواه الشيخ عن جميل عن أبي عبد اللّٰه و أبي الحسن (عليهما السلام) [4] أنهما قالا: «ليس على التبر زكاة إنما هي على الدنانير و الدراهم».

و نحوهما غيرهما.

و أما اشتراط الملك و التمكن من التصرف فقد تقدم و لا وجه لإعادته هنا كما يذكره بعضهم.

مسائل

الأولى [وزن الدينار و الدرهم]

- لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) و غيرهم أيضا أن الدنانير لم يتغير وزنها عما هي عليه الآن في جاهلية و لا إسلام صرح بذلك جملة من علماء الطرفين [5].


[1] الوسائل الباب 14 من ما تجب فيه الزكاة.

[2] ص 87.

[3] الوسائل الباب 8 من زكاة الذهب و الفضة.

[4] الوسائل الباب 8 من زكاة الذهب و الفضة.

[5] المجموع شرح المهذب ج 6 ص 7 و قد حقق فيه وزن الدينار و الدرهم بنحو مبسوط ص 4 و 15.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست