responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 58

شاتان ثم مائتان و واحدة و فيها ثلاث شياه ثم ثلاثمائة و واحدة و هذا هو النصاب الرابع، فقيل بأنه بعد بلوغ هذا المقدار يلغى ما تقدم و يؤخذ من كل مائة شاة فيكون الواجب هنا ثلاث شياه كما تقدم و لا يتغير الفرض إلا ببلوغ أربعمائة. و إلى هذا القول ذهب جملة من الأجلاء كالشيخ المفيد و المرتضى و الصدوق و ابن أبي عقيل و سلار و ابن حمزة و ابن إدريس، و على هذا فتكون النصب أربعة. و ذهب جملة:

منهم- الشيخ و ابن الجنيد و أبو الصلاح و ابن البراج- و الظاهر أنه المشهور كما يظهر من المعتبر- إلى أنه بعد بلوغ ثلاثمائة و واحدة يجب فيها أربع شياه إلى أن تبلغ أربعمائة فيلغى ما تقدم و يؤخذ من كل مائة شاة فيكون الواجب هنا أربع شياه و لا يتغير الفرض إلا ببلوغ خمسمائة.

و يدل على القول الأول

صحيحة محمد بن قيس عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [1] قال «ليس في ما دون الأربعين من الغنم شيء فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين و مائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة. و لا تؤخذ هرمة و لا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق. و لا يفرق بين مجتمع و لا يجمع بين متفرق. و يعد صغيرها و كبيرها».

و يدل على الثاني

صحيحة الفضلاء [2] المتقدم ذكرها في المقامين المتقدمين، حيث قالوا: «و قالا في الشاة في كل أربعين شاة شاة و ليس في ما دون الأربعين شيء، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ عشرين و مائة فإذا بلغت عشرين و مائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة، فإذا زادت على مائة و عشرين ففيها شاتان و ليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه، ثم ليس فيها أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك


[1] الوسائل الباب 6 و 11 من زكاة الأنعام.

[2] الوسائل الباب 6 من زكاة الأنعام.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست