نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 12 صفحه : 57
أحد من المحدثين في كتب الأخبار و لا الأصحاب في كتب الاستدلال، و هو عجيب في المقام سيما مع خلو ما ذهبوا إليه في المسألة من الدليل و دلالة هذه الرواية عليه.
قال العلامة في المختلف: المشهور أن في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، اختاره الشيخان و ابن الجنيد و السيد المرتضى و سلار و باقي المتأخرين، و قال ابن أبي عقيل و علي بن بابويه في ثلاثين تبيع حولي و لم يذكرا التبيعة، لنا- أنه أشهر بين الأصحاب و لأن التبيعة أفضل من التبيع فإيجابها يستلزم إيجاب التبيع دون العكس فهو أحوط فيتعين التخيير. احتجا بما رواه زرارة و محمد بن مسلم و أبو بصير و بريد و الفضيل في الحسن عن الباقر و الصادق (عليهما السلام) «قالا في البقر في كل ثلاثين تبيع حولي» و الجواب أنه غير مانع من إيجاب الأزيد على وجه التخيير. انتهى.
و أنت خبير بما في هذا الكلام من الضعف الذي لا يخفى على سائر الأنام فضلا عن ذوي الأفهام، و هل هو إلا محض مجازفة في الأحكام.
و بالجملة فالأظهر هو ما ذكره الفضلاء المتقدمون لقيام الدليل عليه، سيما مع تكرره في الرواية في النصب الباقية و اعتضادها برواية كتاب الفقه الرضوي.
و أما ما نقلناه عن المعتبر ففي النفس منه شيء من حيث عدم تعرض أحد لنقل ذلك بالكلية مع تكرر النقل عن المعتبر في كتب الأصحاب في نقل الأقوال و الفتاوى و هذا الموضع أولى لما عرفت.
المقام الثالث- في نصب الغنم
و هي خمسة على المشهور و قيل أربعة، فالأول أربعون و فيها شاة، و ذهب الصدوق في الفقيه إلى أن النصاب الأول أربعون و واحدة، حيث قال: و ليس على الغنم شيء حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين و زادت واحدة ففيها شاة. و رده المتأخرون بعدم وجود الدليل.
أقول: لا يخفى أن ما ذكره الصدوق في هذا المقام من هذا الكلام من أوله إلى آخره عين عبارة كتاب الفقه الرضوي [1] و منه يعلم أنه المستند له في ما ذكره.
ثم إنه ليس في ما زاد على ذلك شيء حتى تبلغ مائة و إحدى و عشرين و فيها