responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 59

ثلاث شياه، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة فإذا تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة و سقط الأمر الأول، و ليس على ما دون المائة بعد ذلك شيء «و ليس في النيف شيء. و قالا كل ما لم يحل عليه من ذلك عند ربه حول فلا شيء عليه فإذا حال عليه الحول وجب عليه».

أقول: و يعضد الخبر الأول

ما في كتاب الفقه الرضوي حيث قال (عليه السلام) [1] و ليس على الغنم شيء حتى تبلغ أربعين شاة فإذا زادت على الأربعين ففيها شاة إلى عشرين و مائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث إلى ثلاثمائة، فإذا كثرت الغنم سقط هذا كله و تخرج عن كل مائة شاة.

و بهذه الرواية عبر الصدوق في الفقيه كما هي عادته غالبا في ما يفتي به من الكتاب المذكور.

و الظاهر أن وجه الجمع بين الخبرين المتقدمين هو حمل صحيحة محمد بن قيس على التقية، فإن ما تضمنته من إسقاط هذا النصاب مذهب أصحاب المذاهب الأربعة كما ذكره في التذكرة، و نقله في المعتبر عن الشافعي و أبي حنيفة و مالك [2].

تتمة مهمة [كلام صاحب المدارك في المقام و رده]

قال في المدارك بعد الكلام في المقام: و المسألة قوية الإشكال لأن الروايتين معتبرتا الإسناد و الجمع بينهما مشكل جدا، و من ثم أوردهما المصنف في المعتبر من غير ترجيح و اقتصر في عبارة الكتاب على حكاية القولين و نسب القول الثاني إلى


[1] ص 22.

[2] أفتى بذلك الشيرازي الشافعي في المهذب ج 1 ص 148 و ابن رشد المالكي في بداية المجتهد ج 1 ص 241 و نسبه إلى الجمهور إلا الحسن بن صالح فإنه قال: إذا كانت الغنم ثلاثمائة شاة و شاة ففيها أربع شياه و إذا كانت أربعمائة شاة و شاة ففيها خمس شياه. و في بدائع الصنائع للكاساني الحنفي ج 2 ص 28 بعد أن ذكر أن في المائتين و واحدة ثلاث شياه قال: فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه ثم في كل مائة شاة. ثم قال هذا قول عامة العلماء و قال الحسن بن حي إذا زادت على ثلاثمائة واحدة ففيها أربع شياه و في أربعمائة خمس شياه.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست