responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 365

و لقائل أن يقول أن مورد تلك الأخبار الدالة على التصدق إنما هو المال المتميز في حد ذاته لمالك مفقود الخبر و إلحاق المال المشترك به مع كونه من ما لا دليل عليه قياس مع الفارق، لأنه لا يخفى أن الاشتراك في هذا المال سار في كل درهم درهم و جزء جزء منه، فعزل هذا القدر المعلوم للمالك المجهول مع كون الشركة شائعة في أجزائه كما أنها شائعة في أجزاء الباقي لا يوجب استحقاق المالك المجهول له حتى أنه يتصدق به عنه، فهذا العزل لا ثمرة له بل الاشتراك باق مثله قبل العزل.

فإن قيل: إنه متى كان المال مشتركا بين شريكين فإن لهما قسمته و يزول الاشتراك بالقسمة و تمييز حصة كل منهما عن الآخر.

قلنا: إنما صحت القسمة في الصورة المذكورة و ذاك الاشتراك من حيث حصول التراضي من الطرفين على ما يستحقه أحدهما في مال شريكه بما يستحقه الآخر في حصته كما صرح به الأصحاب، فهو في قوة الصلح بل هو صلح موجب لنقل حصة كل منهما للآخر، و هذا غير ممكن في ما نحن فيه فقياس أحدهما على الآخر مع الفارق كما لا يخفى.

و أما القول الآخر و هو إخراج الخمس ثم الصدقة بالزائد في صورة الزيادة ففيه ما في سابقه بالنسبة إلى الصدقة بالزائد في الصورة المذكورة.

و بما ذكرنا يظهر أن الأظهر دخول هذه الصورة تحت إطلاق الأخبار المتقدمة و أنه لا دليل على إخراجها.

و أما إذا علم المالك دون القدر فإنهم قالوا الواجب في هذه الصورة هو التخلص منه بصلح و نحوه، فإن أبي قال في التذكرة: دفع إليه خمسه لأن القدر جعله اللّٰه مطهرا للمال. و فيه نظر فإن جعله مطهرا إنما هو من حيث عدم ظهور المالك و معلوميته لا مع ظهوره. قال في المدارك: و الاحتياط يقتضي وجوب دفع ما يحصل به يقين البراءة، و يحتمل الاكتفاء بدفع ما يتيقن انتفاؤه عنه. و عندي في هذه الصورة توقف من حيث احتمال ما ذكروه من وجوب التخلص منه بصلح و نحوه و من

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست