نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 12 صفحه : 364
و ما رواه الصدوق في الخصال بسند قوي إلى عمار بن مروان [1] قال:
«سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول في ما يخرج من المعادن و البحر و الغنيمة و الحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه و الكنوز الخمس».
و ما رواه ثقة الإسلام في الكافي عن السكوني عن أبي عبد اللّٰه عن آبائه عن علي (عليهم السلام)[2]«أنه أتاه رجل فقال إني كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا و حراما و قد أردت التوبة و لا أدري الحلال منه و الحرام و قد اختلط علي؟ فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) تصدق بخمس مالك فإن اللّٰه رضي من الأشياء بالخمس و سائر المال لك حلال».
و رواه البرقي في المحاسن [3] و المفيد في المقنعة [4].
أقول: و الكلام في هذه الأخبار يقع في مقامين
[المقام] الأول- في مخرج الخمس هنا
، ظاهر الأخبار المذكورة هو وجوب الخمس في هذا المال الممتزج حلاله بحرامه أعمّ من أن يكون علم مالكه و قدره أم لم يعلمهما أو علم القدر دون المالك أو بالعكس إلا أن الأصحاب خصوها بصورة عدم معلومية القدر و المالك، قالوا فلو علمهما فالواجب هو دفع ما علمه لمالكه. و هذا من ما لا ريب فيه و لا إشكال يعتريه لأنه يصير من قبيل الشريك الذي يجب دفع حصته له متى أراد.
و أما إذا علم القدر دون المالك فقيل هنا بوجوب الصدقة مع اليأس من المالك سواء كان بقدر الخمس أو أزيد أو أنقص و اختاره في المدارك، و قيل بوجوب إخراج الخمس ثم الصدقة بالزائد في صورة الزيادة.
و الظاهر أن مستند القول الأول هو الأخبار الدالة على الأمر بالتصدق بالمال المجهول المالك [5] و من أجل ذلك أخرجوا هذه الصورة من عموم النصوص المتقدمة.
[1] الوسائل الباب 3 من ما يجب فيه الخمس. و الرواية عن أبي عبد اللّٰه «ع».
[2] الوسائل الباب 10 من ما يجب فيه الخمس. و اللفظ «عن أبي عبد اللّٰه قال أتى رجل أمير المؤمنين.».