responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 366

حيث إطلاق الأخبار المتقدمة. و لا ريب أن الاحتياط في ما ذكروه و الاحتياط التام ما ذكره في المدارك من دفع ما يحصل به يقين البراءة.

و أما ما ذكره السيد السند في المدارك في الصورة المتفق عليها بينهم- من إن المطابق للأصول وجوب عزل ما يتيقن انتفاؤه عنه و التفحص عن مالكه إلى أن يحصل اليأس من العلم به فيتصدق به على الفقراء كما في غيره من الأموال المجهولة المالك. إلى آخره- ففيه أولا- ما عرفت من أن مورد تلك الأخبار إنما هو المال المتميز في حد ذاته لا ما كان مشتركا و أحدهما غير الآخر كما عرفت. و (ثانيا)- أن ما ذكره موجب لاطراح هذه النصوص رأسا، فإنها صريحة الدلالة في وجوب إخراج الخمس و حل الباقي بذلك أعمّ من أن يتيقن انتفاء شيء منه عنه أم لا، بل التيقن البتة حاصل و لو جزء يسيرا مع أنه (عليه السلام) حكم بوجوب إخراج الخمس و حل الباقي و لم يلتفت إلى هذا التيقن بالكلية. و طرحها مع تكررها في الأصول و اتفاق الأصحاب على القول بها من ما لا يجترئ عليه ذو مسكة. و بالجملة فإن الحق أن مورد تلك الأخبار غير مورد هذه فيعمل بكل منهما في ما ورد فيه و لا إشكال و لا منافاة.

المقام الثاني- في مصرف هذا الخمس

، جمهور الأصحاب (رضوان الله عليهم) على أن مصرفه هو مصرف غيره من المصارف التي تضمنتها الآية [1] و ظاهر جملة من محققي متأخري المتأخرين المناقشة في ذلك.

قال المحدث الكاشاني في الوافي- بعد نقل خبر أرض الذمي أولا ثم خبر الحسن بن زياد و خبر الفقيه التي قدمناها- ما لفظه: و هذا الخبران و الذي قبلهما لا دلالة في شيء منها على أن مصرف الخمس المذكور فيه هو المصرف المذكور في آية الخمس كما فهمه جماعة من أصحابنا، بل يحتمل أن يكون المراد بالأول تضعيف الزكاة على الذمي المشتري من المسلم أرضه أو الخراج و بالأخيرين التصدق على


[1] و هي قوله تعالى «وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ.» سورة الأنفال الآية 43.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست