responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 353

و أما عد الصداق في ذلك فلم أقف على قائل به، و لو قيل به فالظاهر أنه ليس من قبيل هذه لأن الصداق عوض البضع كثمن المبيع فلا يكون من قبيل الغنيمة.

و مثله ما لو دفع إليه مال يحج به

كما رواه في الكافي عن علي بن مهزيار [1] قال:

«كتبت إليه يا سيدي رجل دفع إليه مال يحج به هل عليه في ذلك المال حين يصير إليه الخمس أو على ما فضل في يده بعد الحج؟ فكتب: ليس عليه الخمس».

الثانية [المئونة المستثناة من تخميس الأرباح و غيرها]

- الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في أن الخمس المتعلق بالأرباح إنما يجب بعد مئونة السنة له و لعياله، و قد تقدم في الأخبار المذكورة في المقام ما يدل على كونه بعد المئونة له و لعياله، إلا أني لم أقف على خبر صريح يتضمن كون المراد مئونة السنة، لكن الظاهر أنه هو المتبادر من إطلاق هذه الألفاظ.

و اعتبار الحول هنا ليس في الوجوب بمعنى توقف الوجوب عليه خلافا لابن إدريس كما نقله عنه في الدروس، بل بمعنى تقدير الاكتفاء فلو علم الاكتفاء في أول الحول وجب الخمس و لكن يجوز تأخيره احتياطا له و للمستحق لجواز زيادة النفقة بسبب عارض أو نقصها كما صرح به شيخنا الشهيد في البيان.

و ظاهر العلامة في التذكرة حيث نسب اعتبار السنة الكاملة إلى علمائنا أنه لا يكتفى بالدخول في الثاني عشر كما في الزكاة و استقربه الشهيد في الدروس.

و ذكر غير واحد من الأصحاب أن المراد بالمئونة هنا ما ينفقه على نفسه و عياله الواجبي النفقة و غيرهم كالضيف، و منها الهدية و الصلة لإخوانه و ما يأخذه الظالم منه قهرا أو يصانعه به اختيارا و الحقوق اللازمة له بنذر و كفارة و مئونة التزويج و ما يشتريه لنفسه من دابة و مملوك و نحو ذلك، كل ذلك ينبغي أن يكون على ما يليق بحاله عادة و إن أسرف حسب عليه ما زاد و إن قتر حسب له ما نقص.

و ما ذكروه (نور اللّٰه تعالى مراقدهم) لا بعد فيه فإنه هو المتبادر من هذا


[1] الوسائل الباب 11 من ما يجب فيه الخمس.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست