responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 352

بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) وجوب الخمس في جميع أنواع المكاسب من الزراعات و الصناعات و التجارات عدا الميراث و الصداق و الهبة، و نقل عن أبي الصلاح وجوبه في الميراث و الهبة و الهدية، و أنكر ذلك ابن إدريس و قال هذا شيء لم يذكره أصحابنا غير أبي الصلاح.

أقول: و يدل على ما ذهب إليه أبو الصلاح عموم

رواية محمد بن الحسن الأشعري المتقدمة [1] من أن الخمس على جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب،.

و موثقة سماعة [2] لقوله (عليه السلام) فيها «في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير».

و على خصوص الهدية الرواية المتقدم نقلها من مستطرفات السرائر، و إليه يشير أيضا

ما رواه في الكافي عن علي بن الحسين بن عبد ربه [3] قال: «سرح الرضا (عليه السلام) بصلة إلى أبي فكتب إليه أبي هل علي في ما سرحت إلي خمس؟ فكتب إليه: لا خمس عليك في ما سرح به صاحب الخمس».

فإنه يشعر بوجوب الخمس في ما يسرح به غير صاحب الخمس و إلا لكتب إليه أنه لا خمس في ما يسرح به مطلقا.

و على الجميع صحيحة علي بن مهزيار و قوله فيها «الفائدة يفيدها و الجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر و الميراث الذي لا يحتسب من غير أب و لا ابن».

و ما في كتاب الفقه الرضوي [4] حيث ذكر الغنيمة في الآية و فسرها بهذه الأفراد: ربح التجارة و غلة الضيعة و سائر الفوائد من المكاسب و الصناعات و المواريث و غيرها لأن الجميع غنيمة و فائدة.

و بالجملة فإنه متى فسرت آية الغنيمة بما هو أعمّ من غنيمة دار الحرب كما عرفته من الأخبار فإن هذه الأشياء تدخل فيها البتة و تخرج الأحاديث الواردة في هذه الأشياء على الخصوص شاهدة لذلك. و به يظهر قوة القول المذكور.


[1] ص 347 و 348.

[2] ص 350.

[3] الوسائل الباب 11 من ما يجب فيه الخمس.

[4] مستدرك الوسائل الباب 6 من ما يجب فيه الخمس.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست