responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 354

اللفظ بالنظر إلى العادة الجارية و الطريقة التي عليها الناس في جميع الأعصار و الأمصار و ظاهرهم أن ما يستثنى من ربح عامه و به صرح بعضهم، فلو استقر الوجوب في مال بمضي الحول لم يستثن ما تجدد من المؤن.

و لا يعتبر الحول في كل تكسب بل مبدأ الحول من حين الشروع في التكسب بأنواعه فإذا تم الحول خمس ما بقي عنده.

و لو تملك قبل الحول ما يزيد على المئونة دفعة أو دفعات تخير في التعجيل و التأخير كما ذكرنا أولا، إلا أن ظواهر بعض الأخبار- مثل

قوله (عليه السلام) [1] «حتى الخياط ليخيط ثوبا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق».

- ربما ينافي ما ذكرناه و لكن الظاهر أن هذا الخبر و نحوه ليس على إطلاقه بل يجب تقييده بأخبار استثناء المئونة المتكاثرة كما عرفت.

و لو كان له مال لا خمس فيه ففي احتساب المئونة منه أو من الربح المكتسب أو بالنسبة منهما؟ أوجه أجودها الثاني و أحوطها الأول.

و أدخل في المنتهى في الاكتساب زيادة قيمة ما غرسه لزيادة نمائه فأوجب الخمس فيها بخلاف ما لو زادت قيمته السوقية من غير زيادة فيه و هو جيد، و منهم من أوجب في زيادة القيمة أيضا.

و هل يكفي ظهور الربح في أمتعة التجارة أم يحتاج إلى البيع و الإنضاض؟

وجهان و لعل الثاني هو الأقرب.

الثالثة [الخمس في المن و العسل الذي يؤخذ من الجبال]

- قال الشيخ في المبسوط العسل الذي يؤخذ من الجبال و كذلك المن يؤخذ منه الخمس، و اختاره ابن إدريس و ابن حمزة و قطب الدين الكيدري و جملة من المتأخرين، و نقل عن السيد المرتضى (رضي اللّٰه عنه) في أجوبة المسائل الناصرية عدم الوجوب.

و الظاهر هو القول المشهور لكون ذلك كسبا فيدخل تحت الأخبار الدالة


[1] في رواية عبد اللّٰه بن سنان ص 350.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست