responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 351

ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحى في أرض قطيعة لي و في ثمن سمك و بردي و قصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة؟ فكتب يجب عليك فيه الخمس إن شاء اللّٰه تعالى».

و ما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب [1] قال: «كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه و المنقطع إليه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقل أو أكثر هل عليه فيها الخمس؟ فكتب (عليه السلام) الخمس في ذلك. و عن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة تأكله العيال إنما يبيع منه الشيء بمائة درهم أو خمسين درهما هل عليه الخمس؟ فكسب: أما ما أكل فلا و أما البيع فنعم هو كسائر الضياع».

و لم نقف لما نقل عن ابن الجنيد و ابن أبي عقيل على دليل معتمد سوى ما نقله في المختلف فقال احتج ابن الجنيد بأصالة براءة الذمة

و بما رواه عبد اللّٰه بن سنان [2] قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة».

ثم قال (قدس سره): و الجواب عن الأول أنه معارض بالاحتياط مع أن الأصل لا يعمل به مع قيام الموجب، و عن الثاني بالقول بالموجب فإن الخمس إنما يجب في ما يكون غنيمة و هو يتناول غنائم دار الحرب و غيرها من جميع الاكتسابات. على أنه لا يقول بذلك فإنه أوجب الخمس في المعادن و الغوص و غير ذلك. انتهى.

و يمكن أن يقال و لعله الأظهر: أن الوجه في ما ذكره ابن الجنيد و ابن أبي عقيل إنما هو من حيث ورود جملة من الأخبار كما سيأتي إن شاء اللّٰه تعالى في محلها بتحليل الخمس من هذا النوع كما يشير إليه قول ابن الجنيد في عبارته المتقدمة: «لاختلاف الرواية في ذلك» فكأنهما رجحا العمل بأخبار التحليل فأسقطاه هنا.

إذا عرفت ذلك فتنقيح هذا المقام يتوقف على رسم مسائل

الأولى [هل يجب الخمس في الميراث و الصداق و الهبة و الهدية؟]

- المشهور


[1] الوسائل الباب 8 من ما يجب فيه الخمس، و ابن محبوب يرويه عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (ع).

[2] الوسائل الباب 2 من ما يجب فيه الخمس.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست