responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 313

(لا يقال) هذا الحديث مرسل فلا نعمل عليه (لأنا نقول) الحجة في قول الفقهاء فإنه يجري مجرى الإجماع، و إذا تلقت الأمة الخبر بالقبول لم يحتج إلى سند. ثم نقل احتجاج الشيخ برواية إسحاق بن المبارك المذكورة في كلام المحقق و أنه (عليه السلام) أطلق استحباب التفرقة من غير تفصيل. ثم قال: و الجوب أنه ليس دالا على المطلوب إذ لا تقدير فيه لإعطاء الفقير، و ترك التفصيل لا يدل على صورة النزاع بالخصوص إذا قام هناك معارض.

قال الشيخ في الإستبصار: يحتمل هذا الحديث أشياء: منها- أن جواز التفريق في حال التقية لأن مذهب جميع العامة يوافق ذلك و لا يوافقنا على وجوب إعطاء رأس لرأس واحد. و منها- أنه ليس في الخبر تجويز تفريق رأس واحد فيجوز أن يكون إشارة إلى من وجبت عليه عدة أصواع. و منها- أن عند اجتماع المحتاجين و أن لا يكون هناك ما يفرق عليهم يجوز تفريق الرأس الواحد. و كلامه (قدس سره) هنا يدل على وجوب إعطاء رأس الرأس و لم يتعرض للتأويل بالاستحباب كما ذكره في التهذيب. و ما ذكره من المحامل الثلاثة جيد و لا سيما المحملين الأولين.

ثم العجب أيضا من المحقق و من تبعه في المقام أنه مع ثبوت تعارض الخبرين المذكورين و اعترافهم بإطباق العامة على جواز التشريك في صاع كيف عملوا بخبر التشريك الموافق للعامة و اطرحوا ما قابله ردا على أئمتهم في ما وضعوه لهم من القواعد عند اختلاف الأخبار و هو عرض الخبرين على مذهب العامة و الأخذ بما خالفهم كما استفاضت به نصوصهم [1] فليت شعري لمن أخرجت هذه الأخبار و من خوطب بها غيرهم و هم قد ألقوها وراء ظهورهم؟ فتراهم في جميع أحكام الفقه لا يلمون بشيء من تلك القواعد بل مهدوا لأنفسهم قاعدة الجمع بين الأخبار بالكراهة و الاستحباب التي لم يرد بها سنة و لا كتاب، نسأل اللّٰه تعالى المسامحة لنا و لهم من هفوات الأقلام و زلات الأقدام.


[1] الوسائل الباب 9 من صفات القاضي و ما يجوز إن يقضي به.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست