نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 12 صفحه : 314
هذا. و ما علل به مصيره إلى الاستحباب من التفصي من خلاف الأصحاب فهو أوهن من بيت العنكبوت و أنه لأوهن البيوت، و أي مخرج له في القول بالاستحباب عن مخالفة الأصحاب إذا كان القول بالاستحباب مؤذنا بجواز التشريك في صاع و الأصحاب قائلون بتحريم التشريك فأي تفص هنا من خلافهم؟ ما هذا إلا عجيب منه و ممن تبعه في هذا الباب.
قال الصدوق (قدس سره) في كتاب من لا يحضره الفقيه- بعد نقل رواية إسحاق بن عمار الدالة على أنه لا بأس أن يعطي الرجل الرجل عن رأسين و ثلاثة و أربعة يعني في الفطرة- ما صورته: و في خبر آخر «لا بأس بأن تدفع عن نفسك و عن من تعول إلى واحد و لا يجوز أن تدفع ما يلزم واحدا إلى نفسين» و هذه العبارة كملا نقلها في الوسائل على أنها من الخبر المشار إليه، و صاحب الوافي نقلها إلى ما قبل قوله «و لا يجوز» بناء على أن «و لا يجوز» من كلام المصنف و هو الظاهر إلا أن هذه العبارة إنما أخذها المصنف من كتاب الفقه الرضوي و أفتى بها كما عرفت في غير موضع منه و من أبيه في رسالته إليه،
حيث قال (عليه السلام)[1]«و لا يجوز إن تدفع ما يلزم واحدا إلى نفسين».
و أما العبارة التي قبلها في الفقيه فلم يتعرض لها (عليه السلام) في الكتاب، و حينئذ فتكون هذه الرواية عاضدة لمرسلة الحسين بن سعيد المتقدمة صريحة في التحريم. و بذلك يظهر أن الأصح هو القول المشهور و أن من خالف في ذلك فهو مجرد اجتهاد في مقابلة النصوص.
الثانية [هل يجوز دفع الفطرة إلى المستضعف؟]
- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في جواز دفع الفطرة إلى غير المؤمن من المستضعفين، فقيل بعدم الجواز و هو مذهب الشيخ المفيد و المرتضى و ابن الجنيد و ابن إدريس و جمع من الأصحاب، و قيل بالجواز ذهب إليه الشيخ و أتباعه.