responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 312

يخالفون في ذلك [1].

و استدل الأصحاب على ذلك

بما رواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد في الصحيح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [2] قال: «لا تعط أحد أقل من رأس».

قال المحقق في المعتبر- بعد نقل مذهب الأصحاب و نقله إطباق الجمهور على خلافه و ذكر حجة الجمهور على جواز تفريق الصاع الواحد- ما صورته: فإن احتج المانعون منا

بما رواه أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [3] قال: «لا يعطى أحد أقل من رأس».

قلت: الرواية مرسلة فلا تقوى أن تكون حجة، و الأولى أن يحمل ذلك على الاستحباب تفصيا من خلاف الأصحاب و يدل على جواز الشركة

ما رواه إسحاق بن المبارك [4] قال: «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن صدقة الفطرة قلت أجعلها فضة و أعطيها رجلا واحدا أو اثنين؟ قال تفريقها أحب إلي».

فأطلق استحباب التفرقة من غير تفصيل. انتهى. و تبعه في القول بالاستحباب جمع من متأخري المتأخرين: منهم- السيد السند في المدارك بل الظاهر أنه أولهم، و تبعه الفاضل الخراساني في الذخيرة.

أقول: العجب من هذا المحقق (قدس سره) و عدم وقوفه على قاعدة، فإنه في كتابه المشار إليه في غير موضع كما لا يخفى على من راجعه كثيرا ما يذكر الأخبار الضعيفة و يعمل بها مستندا إلى فتوى الأصحاب بها و قولهم بمضمونها فكيف خالف نفسه هنا؟ و الحال أنه لا مخالف في الحكم قبله كما هو صريح كلام العلامة في المختلف حيث قال- بعد أن نقل عن ظاهر الشيخ في التهذيب الاستحباب- ما صورته:

لنا- أنه قول فقهائنا و لم نقف لهم على مخالف فوجب المصير إليه، و ما رواه أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: «لا تعط أحدا أقل من رأس»


[1] المغني ج 3 ص 79.

[2] الوسائل الباب 16 من زكاة الفطرة.

[3] الوسائل الباب 16 من زكاة الفطرة.

[4] التهذيب ج 1 ص 373 و في الوسائل الباب 9 و 16 من زكاة الفطرة باختلاف في اللفظ.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست