responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 311

و ظاهرهم سقوط سهم المؤلفة و العاملين من هذه الصدقة و التخصيص بالستة الباقية، قال في المعتبر: و هي لستة أصناف: الفقراء و المساكين و الرقاب و الغارمون و سبيل اللّٰه و ابن السبيل. و قال الشيخ المفيد (قدس سره) في المقنعة: و مستحق الفطرة هو من كان على صفات مستحق الزكاة من الفقر أولا ثم المعرفة و الإيمان.

و ظاهر هذا الكلام اختصاصها بفقراء المؤمنين و مساكينهم.

و يدل عليه ظواهر جملة من الأخبار

كصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [1] في حديث قال: «عن كل إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين».

و رواية الفضيل عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [2] قال: «قلت له لمن تحل الفطرة؟

قال لمن لا يجد».

و في رواية زرارة [3] «قلت له هل على من قبل الزكاة زكاة؟ قال أما من قبل زكاة المال فإن عليه الفطرة و ليس على من قبل الفطرة فطرة».

و في رواية يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [4] قال: «سألته عن الفطرة من أهلها الذين تجب لهم؟ قال من لا يجد شيئا».

و كيف كان فلا ريب أن الوقوف مع ظواهر هذه الأخبار هو الأحوط.

مسائل

الأولى [هل يجوز أن يعطى الفقير أقل من صاع؟]

- المشهور بين الأصحاب أنه لا يجوز أن يعطى الفقير أقل من صاع صرح به الشيخ المفيد و ابنا بابويه و الشيخ و السيد المرتضى و ابن إدريس و ابن حمزة و سلار و ابن زهرة و العلامة و غيرهم، بل قال المرتضى في الإنتصار: من ما انفردت به الإمامية القول بأنه لا يجوز أن يعطى الفقير الواحد أقل من صاع، و باقي الفقهاء


[1] الوسائل الباب 6 من زكاة الفطرة.

[2] الوسائل الباب 2 من زكاة الفطرة.

[3] الوسائل الباب 2 من زكاة الفطرة.

[4] الوسائل الباب 14 من زكاة الفطرة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست