responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 310

و ثانيها- قوله: «المانع لا يصلح للمانعية» فإن فيه أنه قد صرح جملة من المحققين بأن الأمر بالأداء لا يتناول القضاء بل يحتاج القضاء إلى أمر جديد. و به يظهر ما في قوله: «إذ خروج الوقت لا يسقط الحق».

و ثالثها- قياسه ذلك على الدين و الزكاة المالية و الخمس فإنه قياس محض، مع كونه قياسا مع الفارق فإن هذه الأشياء التي ذكرها ليست من قبيل الواجب الموقت بخلاف الفطرة كما عرفت.

و رابعها- أن الرواية على ما قدمناه من الاحتمالات فيها إنما تدل على وجوب الإخراج مع العزل و هو غير محل النزاع.

و أما ما ذكره في الرد على ابن إدريس فهو جيد، قال المحقق في المعتبر بعد نقل كلام ابن إدريس: و هذا ليس بشيء لأن وجوبها موقت فلا يتحقق وجوبها بعد الوقت.

و بما ذكرناه يظهر أن القول بالسقوط هو الذي عليه العمل كما استفاضت به الأخبار التي قدمناها.

ثم إنه قد ذكر الأصحاب أنه لو عزلها و أخر دفعها مع الإمكان فإنه يكون ضامنا و لا معه لا يضمن، و هو من ما لا ريب فيه لأنها بعد العزل تكون أمانة في يده فلا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط المتحقق بتأخير الدفع إلى المستحق مع إمكانه.

و أما جواز الحمل إلى بلد آخر فهو مبني على عدم وجود المستحق في البلد فلو حمل مع وجوده كان ضامنا و لا معه لا ضمان كما تقدم في الزكاة المالية.

الفصل الرابع- في مصرفها

و المشهور في كلام الأصحاب أن مصرفها مصرف الزكاة المالية من الأصناف الثمانية.

و استدل عليه في المنتهى بأنها زكاة فتصرف إلى ما يصرف إليه سائر الزكوات و بأنها صدقة فتدخل تحت قوله تعالى «إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ. الآية [1]»


[1] سورة التوبة الآية 61.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست