responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 263

و التقريب في ما عدا رواية المقنعة أنها قد دلت على أن الفقير و من يأخذ الزكاة لفقره لا فطرة عليه، و متى ضم إلى ذلك الأخبار المستفيضة بوجوب زكاة الفطرة و أنه يجب إخراجها عن نفسه و عن عياله ينتج من ذلك تخصيص الوجوب بمن لم يكن فقيرا يجوز له أخذ الزكاة و ليس إلا الغني المالك لمئونة سنة فعلا أو قوة.

و يفصح عن ذلك قوله في رواية الفضيل «و من حلت له لم تحل عليه و من حلت عليه لم تحل له» و أما رواية المقنعة فهي ظاهرة الدلالة في المراد غير محتاجة إلى ضم ضميمة لدفع الإيراد.

و أما

ما رواه في الكافي عن زرارة [1]- قال: «قلت الفقير الذي يتصدق عليه هل عليه صدقة الفطرة؟ قال نعم يعطي من ما يتصدق به عليه».

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللّٰه بن ميمون عن أبي عبد اللّٰه عن أبيه (عليهما السلام) [2] قال: «زكاة الفطرة صاع من تمر. إلى أن قال و ليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج».

و في الموثق عن زرارة [3] قال: «قلت له هل على من قبل الزكاة زكاة؟ فقال أما من قبل زكاة المال فإن عليه زكاة الفطرة و ليس على من قبل الفطرة فطرة».

و نحوه عن الفضيل [4]- فقد أجاب عنها الأصحاب بالحمل على الاستحباب، و لا يخفى أن صحيحة القداح المذكورة غير ظاهرة في المخالفة إلا باعتبار مفهوم اللقب و هو ضعيف غير معمول عليه عندنا.

و من ما يؤكد الحمل على الاستحباب

ما ورد أيضا في موثق إسحاق بن عمار [5] قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) الرجل لا يكون عنده شيء من الفطرة إلا ما يؤدي


[1] الوسائل الباب 3 من زكاة الفطرة.

[2] الوسائل الباب 5 و 2 من زكاة الفطرة.

[3] الوسائل الباب 2 من زكاة الفطرة.

[4] الوسائل الباب 2 من زكاة الفطرة.

[5] الوسائل الباب 3 من زكاة الفطرة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست