responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 264

عن نفسه وحدها أ يعطيه غريبا أو يأكل هو و عياله؟ قال يعطي بعض عياله ثم يعطي الآخر عن نفسه يرددونها بينهم فيكون عنهم جميعا فطرة واحدة».

و

ثانيهما- ما يتحقق به الغنى

المقتضي لوجوب الزكاة، و الأشهر الأظهر أنه الغنى بالمعنى الذي تقدم في الزكاة المالية و هو ملك مئونة السنة فعلا أو قوة كما تدل عليه رواية يونس بن عمار المتقدم نقلها عن كتاب المقنعة، و التقريب فيها أنها دلت على كون الموجب لتحريم أخذ الزكاة و الموجب للفطرة هو ملك قوت السنة و هذا هو معنى الغنى المدعى في المقام.

و أما ما استدل به في المدارك على ذلك- حيث قال في بيان معنى الغنى المقتضي للوجوب: و الأصح أنه ملك قوت السنة فعلا أو قوة، لأن من لم يملك ذلك تحل له الزكاة على ما بيناه في ما سبق فلا تجب عليه الفطرة كما دلت عليه صحيحة الحلبي المتقدمة و غيرها. انتهى- ففيه أن هذا الدليل قاصر عن إفادة المدعى لأن حاصله أن من لم يملك مئونة السنة لا تجب عليه الفطرة، و أين هذا من المدعى و هو أن الغنى المقتضي للوجوب عبارة عن ملك مئونة السنة فعلا أو قوة. نعم اللازم من هذا الدليل رد القول الآتي في المسألة و أما إثبات المدعى فلا. نعم إذا ضم إلى ذلك ما أشرنا إليه آنفا من الأخبار الدالة على وجوب الزكاة و إخراج المكلف لها عن نفسه و من يعوله ينتج من الجميع وجوب الزكاة على من لم يكن فقيرا يجوز له أخذ الزكاة لفقره و ليس إلا الغني المالك لقوت سنته فعلا أو قوة لعدم ثالث لهذين الفردين، فأخبار وجوب الزكاة المشار إليها لا يجوز أن تكون شاملة لما ذكره ابن الجنيد أولا من الوجوب على من فضل عن مئونته و مئونة عياله ليومه و ليلته صاع، و لا لما ذكره الشيخ و ابن إدريس كما يأتي و هو وجوب الزكاة على من يملك نصابا تجب فيه الزكاة، لدخول هذين الفردين في الفقير الذي دلت تلك الأخبار على أنه لا تجب عليه الفطرة.

و بالجملة فالأظهر هو الاستدلال على القول المذكور برواية يونس المذكورة

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست