responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 260

تفصيل كما سيأتي إن شاء اللّٰه تعالى نقل شطر منها في المقام، و في قيام الدليل بها نظر إذ ظاهر سياقها كما سيظهر لك أن وجوب ذلك على المولى إنما هو من حيث العيلولة و وجوب الإنفاق كسائر تلك الأفراد المعدودة معه، و يؤيد ذلك دلالة صحيحة علي ابن جعفر المتقدمة على وجوب الفطرة على المكاتب.

و أما

ما رواه في الكافي عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد رفعه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [1]- قال: «يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه».

- فيمكن حملها على العيلولة جمعا.

و من ما يؤيد ذلك ما قدمناه أيضا في أول الكتاب [2] من دلالة ظاهر بعض الأخبار على وجوب الزكاة عليه في ما يملكه متى أذن له المولى، و التقريب أنه متى وجبت عليه الزكاة المالية وجبت عليه زكاة الفطرة لما تقدم في الرواية المنقولة عن المقنعة من قوله (عليه السلام) «تجب الفطرة على كل من تجب عليه الزكاة».

و بالجملة فإني لم أقف لهم على دليل صريح يدفع الإيراد مع ما عرفت من ظهور ما ذكرناه في المراد.

ثم إنه ينبغي أن يعلم أن وجوب الزكاة على المملوك مبني على القول بملكه و إلا فإنه لا وجه للقول بذلك كما قدمنا ذكره أيضا في الزكاة المالية.

و ظاهر الأصحاب أنه لو تحرر منه شيء وجبت الزكاة بالنسبة إلا أن يعوله المولى فإن العيلولة كافية في الوجوب و إن كانت تبرعا كما ستأتي الأخبار به إن شاء اللّٰه تعالى.

و استدل في المنتهى على وجوب الزكاة عليهما بالنسبة بأن النصيب المملوك تجب نفقته على مالكه فتكون فطرته لازمة له، و أما النصيب الحر فلا يجب على السيد أداء الزكاة عنه لأنه لا تتعلق به الرقية بل تكون زكاته واجبة عليه إذا ملك لجزئه


[1] الوسائل الباب 17 من زكاة الفطرة.

[2] ص 28.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست