responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 261

الحر ما تجب به الزكاة عملا بالعموم.

و قوى الشيخ في المبسوط سقوط الزكاة عنه و عن المولى إذا لم يعله المولى، لأنه ليس بحر فيلزمه حكم نفسه و لا هو مملوك فتجب زكاته على مالكه لأنه قد تحرر بعضه، و لا هو في عيلولة مولاه فتلزمه فطرته لمكان العيلولة. انتهى.

و أنت خبير بأن المسألة لما كانت عارية عن النص فهي محل إشكال.

و الظاهر أن مستند الأصحاب في ما ذكروه هو عمومات ما دل على وجوب زكاة المملوك على سيده [1] فإنه أعمّ من أن يكون المملوك رأسا كاملا أو بعضها و عموم ما دل على وجوب الزكاة على الحر المستكمل لباقي الشروط [2] فإنه أعمّ من أن يكون رأسا كاملا أو بعضا.

و فيه ما قدمنا ذكره في كتاب الزكاة من أن إطلاق الأخبار إنما يحمل على الأفراد الشائعة الكثيرة فإنها هي التي يتبادر إليها الإطلاق دون الفروض النادرة، و لعل الشيخ لحظ ما ذكرناه فأسقط الزكاة عنه و عن المولى لذلك.

ثم إن ظاهر هذا الكلام في المسألة يشعر بوجوب الزكاة بمجرد الملك، لأن هذا الخلاف إنما يجري على هذا التقدير فإنه مع عيلولة المالك أو غيره متبرعا لا مجرى لهذا الخلاف، و حينئذ ففي المسألة إشكال آخر كما سيأتي بيانه حيث إن مفاد الأخبار الآتية هو إناطة وجوب الفطرة بالعيلولة بالفعل لا بوجوب العيلولة و الإنفاق.

الثالث- الغنى

على الأشهر الأظهر و قد وقع الخلاف هنا في مقامين:

أحدهما- في اشتراط الغنى

، فذهب الأكثر إلى اشتراطه حتى قال العلامة في المنتهى إنه قول علمائنا أجمع إلا ابن الجنيد، فإنه ذهب إلى وجوب الفطرة على من فضل عن مئونته و مئونة عياله ليوم و ليلة صاع. و هذا القول نقله في الخلاف عن الشافعي


[1] الوسائل الباب 5 من زكاة الفطرة.

[2] الوسائل الباب 1 و 2 و 4 و 5 من زكاة الفطرة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست