responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 259

و روى الشيخ المفيد في المقنعة عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [1] قال: «تجب الفطرة على كل من تجب عليه الزكاة».

ثم اعلم أنه قد ذكر جملة من المتأخرين هنا تفريعا على هذا الشرط سقوط الفطرة عن من أهل عليه شوال و هو مغمى عليه و لم ينقلوا عليه دليلا.

و اعترضهم بعض متأخري المتأخرين بأنه على إطلاقه لا يخلو من إشكال نعم لو كان الإغماء مستوعبا لوقت الوجوب اتجه ذلك.

الثاني- الحرية

فلا تجب على المملوك و لو قيل بملكه مدبرا كان أو أم ولد أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا لم يتحرر منه شيء، و ظاهرهم الاتفاق على ذلك.

و لا أعلم فيه مخالفا سوى

الصدوق (قدس سره) في من لا يحضره الفقيه بالنسبة إلى المكاتب حيث روى فيه صحيحة علي بن جعفر [2] «أنه سأل أخاه موسى (عليه السلام) عن المكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه و تجوز شهادته؟

قال الفطرة عليه و لا تجوز شهادته».

ثم قال (قدس سره) قال مصنف هذا الكتاب:

و هذا على الإنكار لا على الإخبار، يريد بذلك أنه كيف تجب عليه الفطرة و لا تجوز شهادته؟ أي أن شهادته جائزة كما أن الفطرة عليه واجبة. انتهى.

و مقتضى ذلك وجوب الفطرة عليه و هو جيد لدلالة الصحيحة على ذلك سواء حملت على الإنكار كما ذكره (قدس سره) أو على الإخبار. و يمكن مع حملها على الإخبار خروجها مخرج التقية بالنسبة إلى الشهادة [3] و الظاهر أنه أقرب من ما ذكره (قدس سره).

و الأصحاب (رضوان الله عليهم) قد احتجوا على انتفاء الوجوب عن المملوك بالأصل و الأخبار المستفيضة المتضمنة لوجوب فطرة المملوك على مولاه من غير


[1] الوسائل الباب 4 من زكاة الفطرة.

[2] الوسائل الباب 17 من زكاة الفطرة.

[3] في المهذب ج 2 ص 331، و المبسوط ج 16 ص 124 لا تقبل شهادة العبد.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست