نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 12 صفحه : 259
و روى الشيخ المفيد في المقنعة عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[1] قال: «تجب الفطرة على كل من تجب عليه الزكاة».
ثم اعلم أنه قد ذكر جملة من المتأخرين هنا تفريعا على هذا الشرط سقوط الفطرة عن من أهل عليه شوال و هو مغمى عليه و لم ينقلوا عليه دليلا.
و اعترضهم بعض متأخري المتأخرين بأنه على إطلاقه لا يخلو من إشكال نعم لو كان الإغماء مستوعبا لوقت الوجوب اتجه ذلك.
الثاني- الحرية
فلا تجب على المملوك و لو قيل بملكه مدبرا كان أو أم ولد أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا لم يتحرر منه شيء، و ظاهرهم الاتفاق على ذلك.
و لا أعلم فيه مخالفا سوى
الصدوق (قدس سره) في من لا يحضره الفقيه بالنسبة إلى المكاتب حيث روى فيه صحيحة علي بن جعفر [2]«أنه سأل أخاه موسى (عليه السلام) عن المكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه و تجوز شهادته؟
قال الفطرة عليه و لا تجوز شهادته».
ثم قال (قدس سره) قال مصنف هذا الكتاب:
و هذا على الإنكار لا على الإخبار، يريد بذلك أنه كيف تجب عليه الفطرة و لا تجوز شهادته؟ أي أن شهادته جائزة كما أن الفطرة عليه واجبة. انتهى.
و مقتضى ذلك وجوب الفطرة عليه و هو جيد لدلالة الصحيحة على ذلك سواء حملت على الإنكار كما ذكره (قدس سره) أو على الإخبار. و يمكن مع حملها على الإخبار خروجها مخرج التقية بالنسبة إلى الشهادة [3] و الظاهر أنه أقرب من ما ذكره (قدس سره).
و الأصحاب (رضوان الله عليهم) قد احتجوا على انتفاء الوجوب عن المملوك بالأصل و الأخبار المستفيضة المتضمنة لوجوب فطرة المملوك على مولاه من غير