responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 253

و احترف فأصاب مالا ثم مات و ليس له وارث فمن يرثه إذا لم يكن له وارث؟ قال يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة لأنه إنما اشترى بمالهم».

حجة القول الآخر على ما نقل أن الرقاب أحد مصارف الزكاة فيكون سائبة، قال المحقق في المعتبر بعد الحكم بأن ميراثه لأرباب الزكاة و إسناد ذلك إلى علمائنا: و يمكن أن يقال لا يرثه الفقراء لأنهم لا يملكون العبد المبتاع بمال الزكاة لأنه أحد مصارفها فيكون كالسائبة. و تضعف الرواية لأن في طريقها ابن فضال و هو فطحي و عبد اللّٰه بن بكير و فيه ضعف، غير أن القول بها عندي أقوى لمكان سلامتها من المعارض و إطباق المحققين منا على العمل بها. انتهى.

و توقف العلامة في المختلف في المسألة من أجل ما ذكر هنا.

أقول: و التحقيق في المقام بما لم يسبق إليه سابق من علمائنا الأعلام إن يقال: لا ريب أن كلا من القولين المذكورين لا يخلو من النظر و الإشكال، و ذلك لأنهم متفقون على أن الشراء في الصورة المذكورة من سهم الرقاب، فإنهم كما تقدم في المسألة فصلوا صنف الرقاب إلى ثلاثة أقسام: أحدها المكاتبون. و ثانيها العبيد تحت الشدة. و ثالثها العبيد مع عدم وجود المستحق، و استدلوا على القسم الثالث بموثقة عبيد المذكورة.

و حينئذ فوجه الإشكال في القول المشهور هو أنه إذا كان المفروض الشراء من سهم الرقاب الذي هو أحد الأصناف الثمانية التي اشتملت عليها الآية- و ليس فيه مدخل و لا تعلق للفقراء بالكلية و إلا فلا معنى لقسمة الزكاة في الآية على الأصناف الثمانية المؤذن بمغايرة كل منها للآخر كما هو ظاهر- فكيف ترثه الفقراء لأنه اشترى من مالهم، و أي مال للفقراء في سهم الرقاب كما هو ظاهر لذوي الأفهام و الألباب فاللازم إما كون الشراء ليس من سهم الرقاب كما زعموه و إنما هو من الزكاة بقول مطلق كما هو أحد القولين في المسألة على ما تقدم ذكره، و هذا هو ظاهر الرواية المذكورة و غيرها من الروايات المتقدمة في تلك المسألة، أو كون الشراء من سهم

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست