responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 252

منه لنفسه مثل ما يعطي غيره».

و موثقة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [1] «في رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في المساكين و له عيال محتاجون أ يعطيهم منه من غير أن يستأمر صاحبه؟ قال نعم».

و أما

ما رواه في التهذيب بهذا الإسناد [2]- قال: «سألته عن رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في محاويج أو مساكين و هو محتاج أ يأخذ منه لنفسه و لا يعلمه؟

قال لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه».

- فحمله الشيخ على محامل أقربها الكراهة و احتمل بعض مشايخنا (عطر اللّٰه مراقدهم) حمله أيضا على ما إذا علم أن مراده غيره أو الأخذ زيادة على غيره.

و هذه المحامل و إن كانت لا تخلو من بعد إلا أنها لا مندوحة عنها في مقام الجمع إذ ليس بعدها إلا طرح الخبر لرجحان ما عارضه بالكثرة، مضافا إلى اتفاق الأصحاب ظاهرا على ذلك.

ختام به الإتمام [من يرث العبد المشترى من الزكاة؟]

اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ميراث العبد المشترى من الزكاة إذا مات و لا وارث له هل يكون ميراثه للإمام (عليه السلام) أو لأرباب الزكاة؟ قولان المشهور الثاني و قيل بالأول و هو منقول عن بعض القدماء إلا أنه مجهول القائل، و اختاره العلامة في الإرشاد و القواعد و ولده في الشرح.

حجة المشهور

موثقة عبيد بن زرارة [3] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد لها موضعا يدفع ذلك إليه فنظر إلى مملوك يباع في من يزيد فاشتراه بتلك الألف التي أخرجها من زكاته فأعتقه هل يجوز له ذلك؟ قال نعم لا بأس بذلك: قلت فإنه لما أن أعتق و صار حرا اتجر


[1] الوسائل الباب 84 من ما يكتسب به.

[2] الوسائل الباب 84 من ما يكتسب به.

[3] الوسائل الباب 43 من المستحقين للزكاة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست