responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 254

الرقاب كما ادعوه، و لكن لا دليل عليه فإن هذه الرواية لا تنطبق على ذلك كما عرفت و يؤيد ما قلناه قوله (عليه السلام) في رواية أبي بصير [1] التي استدلوا بها أيضا على القسم الثاني و هو شراء العبيد تحت الشدة «إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم» و أي ظلم في إعطاء أهل هذا الصنف من سهمهم على أولئك الآخرين الذين هم باقي الأصناف مع أن البسط غير واجب عندنا بل يجوز صرف الزكاة كملا في صنف واحد بل في واحد من أي الأصناف.

و بالجملة فإن الاستدلال بهذين الخبرين على هذين الفردين و أنهما من سهم الرقاب تعسف محض و خروج عن مقتضى الأصول المقررة عندهم.

و وجه الإشكال في القول الثاني أنه لا ريب في صحة ما ذكره ذلك القائل من كونه متى اشتري من سهم الرقاب فإنه يكون سائبة و يكون ميراثه للإمام (عليه السلام) كما هو مقتضى القواعد الشرعية و الضوابط المرعية، إلا أن استدلال هذا القائل المذكور على هذا الحكم بهذه الموثقة الدالة على أن ميراثه للفقراء لا يوافق مدعاه كما عرفت، فالواجب عليه تحصيل دليل يدل على أنه يجوز أن يشترى العبد من سهم الرقاب و يعتق ليتم له ما ذكره و إلا فالقول بذلك من غير دليل باطل مردود عند ذوي التحصيل، و نحن لم نقف لهم على دليل إلا ما يدعونه من هاتين الروايتين و فيهما من الإشكال ما قد عرفت رأي العين.

و قد عرفت من ما قدمنا في تلك المسألة أن الذي وردت به النصوص عن أهل الخصوص (عليهم السلام) في تفسير الرقاب في الآية إنما هو المكاتبون أو قوم لزمتهم كفارات في قتل الخطأ أو في الظهار أو في الأيمان أو في قتل الصيد كما في رواية علي بن إبراهيم [2] و أما هذه الأخبار فلا دلالة فيها على أزيد من أنه يشترى من الزكاة بقول مطلق، و حمل ذلك على سهم الرقاب- مع كونه لا دليل في


[1] الوسائل الباب 43 من المستحقين للزكاة و قد تقدمت ص 181.

[2] ص 181 و 182.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست