responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 248

و تجمع صدقات أهل الحضر و أهل البوادي فتجعلهم فيها سواء؟ قال نعم. قال فقد خالفت رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) في كل ما قلت في سيرته: كان رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي و صدقة أهل الحضر في أهل الحضر و لا يقسم بينهم بالسوية و إنما يقسمه على قدر ما يحضره منهم و ما يرى، و ليس في ذلك شيء موقت موظف، و إنما يصنع ذلك بما يرى على قدر ما يحضره منهم. الحديث».

و من الجائز بل هو الأنسب بالمقام و السياق أن المراد بقوله: «ليس في ذلك شيء موقت موظف» إنما هو بالنسبة إلى البسط الذي يدعي الخصم أنه موقت موظف لا يجوز مخالفته كما يدل عليه قوله بعده «و إنما يصنع ذلك بما يرى» من التوفير لبعض على بعض بالمرجحات المتقدمة و تقسيمه على من حضر من صنف واحد أو صنفين أو نحو ذلك.

و لكن الأصحاب في كتب الاستدلال نقلوا من الخبر هذه العبارة المنقولة في كلامهم و هي بحسب الظاهر موهمة لما يدعونه، إلا أن سياق الخبر كما ذكرناه و قرينة المقام ترجح ما اخترناه، و لا أقل من تساوي الاحتمالين فيسقط الاستدلال بالخبر من البين.

و أما حسنة الحلبي فهي و إن أوردها جملة من متأخري المتأخرين في أدلة هذا القول إلا أن فيه أنك قد عرفت أن أصل المسألة التي وقع الخلاف فيها و جعلوها محلا للنزاع إنما هو الفقير و الدفع إليه من حيث الفقر دون غيره من الأصناف كما هو المفروض في عباراتهم، و مورد هذه الرواية إنما هو العاملون الساعون في جمع الصدقات.

على أنه لا يخفى أن إجراء هذا الخلاف بالدرهم و الأقل و الأكثر بالنسبة إلى عمال الصدقات و المؤلفة و الغارمين و الرقاب و نحوهم من ما لا معنى له بالكلية، لأنه من الظاهر المعلوم أن هؤلاء من ما لا يقوم بحقوقهم و استحقاقهم الأضعاف مضاعفة من ما وقع الخلاف فيه كما لا يخفى على المنصف.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست