responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 247

من الزكاة المفروضة أقل من خمسة دراهم، و يروى أن الأقل درهم واحد، و باقي الفقهاء يخالفون في ذلك و يجيزون إعطاء القليل و الكثير من غير تحديد، و حجتنا على ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة و طريقة الاحتياط و براءة الذمة. انتهى.

و حينئذ فلقائل أن يقول إن مقتضى القاعدة المقررة عن أهل العصمة (عليهم السلام) في اختلاف الأخبار هو حمل ما دل على عدم التحديد على التقية و هما صحيحة محمد بن أبي الصهبان و صحيحة محمد بن عبد الجبار.

و أما حمل الشيخ (قدس سره) لهما و مثله المحقق في المعتبر- على أن المعطى من النصاب الثاني و الثالث فإنه يجوز إذا أدى ما في النصاب الأول إلى الفقير أن يعطي ما وجب في النصاب الثاني غيره أو إليه بحيث لا يعطي أقل من ما وجب في النصاب الذي أخرج منه الزكاة. كذا ذكر في المعتبر- فقد رده المتأخرون عنه بالبعد و هو كذلك، بل الأظهر هو ما قلناه من الحمل على التقية، و لكنهم (رضوان الله عليهم) كما أشرنا إليه في غير موضع من ما تقدم قد أعرضوا عن العمل بهذه القاعدة المروية فوقعوا في أمثال هذه التكلفات البعيدة.

و أما حسنة عبد الكريم فليست ظاهرة الدلالة في المدعى لإمكان حملها على عدم البسط، فإن سياق الرواية من أولها إنما هو الرد على عمرو بن عبيد المعتزلي و من معه من العامة القائلين بوجوب البسط [1].

حيث إن صورة الخبر هكذا

في احتجاجه (عليه السلام) على عمرو بن عبيد مع من معه [2] قال له «ما تقول في الصدقة؟ فقرأ عليه: إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ. إلى آخر الآية. قال (عليه السلام) نعم فكيف تقسمها؟ فقال أقسمها على ثمانية أجزاء فأعطي كل جزء واحدا. قال و إن كان صنف منهم عشرة آلاف و صنف منهم رجلا واحدا أو رجلين أو ثلاثة جعلت لهذا الواحد ما جعلت للعشرة آلاف؟ قال نعم. قال


[1] ارجع إلى التعليقة 1 ص 226.

[2] الوسائل الباب 28 من المستحقين للزكاة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست