responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 249

و بالجملة فالقول المشهور بين المتقدمين لا يخلو من قوة و رجحان لما ذكرناه و الاحتياط لا يخفى. و اللّٰه العالم.

[فوائد]

و هاهنا فوائد

الأولى [مراعاة هذه التقديرات واجبة أو مستحبة]

- ظاهر عبارات أكثر الأصحاب (رضوان الله عليهم) أن هذه التقديرات على سبيل الوجوب و هو ظاهر الخبرين المتقدمين، و ظاهر كلام العلامة في جملة من كتبه بل صريحه أنه على جهة الاستحباب حتى أنه قال في التذكرة بعد أن حكم بأنه يستحب أن لا يعطى الفقير أقل من ما يجب في النصاب الأول: و ما قلناه على سبيل الاستحباب لا الوجوب إجماعا. انتهى.

أقول: الظاهر أن ما ذكره (قدس سره) لا يخلو من نظر فإن مقتضى كلام المتقدمين و دليلهم الذي ذكرناه هو الوجوب، و الاستحباب إنما صرح به من ذهب إلى القول بعدم التحديد حملا للدليل. المشار إليه على الاستحباب جمعا كما قدمنا نقله عنهم.

الثانية [احتمال سقوط التحديد في غير الدراهم]

- قد عرفت أن القائلين بالتحديد في القول الأول حددوا الأقل من نصاب الدراهم بالخمسة دراهم و الأقل من نصاب الذهب بنصف دينار و هو عشرة قراريط، و لم يصل إلينا في الأخبار ما يتعلق بنصاب الذهب و إنما الموجود فيها ما تقدم من الدراهم، و الظاهر أن مثل ابني بابويه إنما ذكروا ذلك لخبر وصلهم فيه ثم إنه على تقدير ما وصل إلينا من الأخبار فيحتمل سقوط التحديد في غير الدراهم مطلقا كما هو مقتضى الأصل، و يحتمل اعتبار بلوغ قيمة المدفوع ذلك ذهبا كان أو غيره، و اختاره شيخنا الشهيد الثاني (قدس سره) و هو الأحوط.

و لو فرض نقص قيمة الواجب عن ذلك كما لو وجب عليه شاة واحدة لا تساوي خمسة دراهم دفعها إلى الفقير و سقط اعتبار التقدير قطعا.

الثالثة

- إنما يستحب أو يجب إعطاء الخمسة دراهم إذا بلغ الواجب ذلك، فلو أعطى ما في النصاب الأول لواحد ثم وجبت عليه الزكاة في النصاب الثاني

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست