responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 237

في يوم الخميس بعوز الماء قياس مع الفارق و تنظير غير مطابق كما لا يخفى على الخبير الحاذق.

و أما الروايات الدالة على احتساب القرض من الزكاة بعد حلول وقتها كما ذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم) فهي كثيرة:

منها- ما تقدم في هذا المقام نقلا من كتاب الفقه الرضوي [1] و منها- رواية عقبة بن خالد المتقدمة في صنف الغارمين [2].

و منها-

رواية يونس بن عمار [3] قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول قرض المؤمن غنيمة و تعجيل أجر، إن أيسر قضاك و إن مات قبل ذلك احتسبت به من الزكاة».

و رواية موسى بن بكر عن أبي الحسن (عليه السلام) [4] قال: «كان علي (عليه السلام) يقول قرض المال حمى الزكاة».

و نحوه في كتاب الفقه الرضوي [5].

فرعان

الأول [هل يعتبر في الزكاة المعجلة بقاء القابض على صفة الاستحقاق؟]

- قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لو دفع له مالا على سبيل القرض فحضر وقت الوجوب جاز احتسابه من الزكاة بشرط بقاء القابض على صفة الاستحقاق و بقاء الوجوب في المال، و للمالك أيضا المطالبة بعوضه و دفعه إلى غيره و دفع غيره إليه و دفع غيره إلى غيره و إن بقي على صفة الاستحقاق لأن حكمه حكم الديون. و لو كان المدفوع زكاة معجلة و قلنا بجواز ذلك فالظاهر أيضا اعتبار بقاء الشرط المذكور لأن الدفع يقع مراعى في جانب الدافع اتفاقا فكذا في جانب القابض خلافا لبعض العامة في الثاني [6].

و ظاهر الفاضل الخراساني في الذخيرة هنا التوقف في اعتبار المراعاة في جانب القابض أيضا، حيث قال: و لو قلنا إن المدفوع زكاة معجلة ففي اعتبار بقاء


[1] ص 231.

[2] ص 195.

[3] الوسائل الباب 49 من المستحقين للزكاة.

[4] الوسائل الباب 49 من المستحقين للزكاة.

[5] ص 23.

[6] المغني ج 2 ص 636 و الإنصاف ج 3 ص 212.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست