نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 12 صفحه : 236
فقال: و قد جاءت رخص عن الصادقين (عليهم السلام) في تقديمها شهرين قبل حلها و جاء ثلاثة أشهر و أربعة أشهر عند الحاجة إلى ذلك. و إليه يميل كلام المحقق في المعتبر أيضا حيث قال على أثر الكلام المتقدم نقله عنه: و كأن الأقرب ما ذكره المفيد من تنزيل الرواية على ظاهرها في الجواز فيكون فيه روايتان. انتهى.
و لا ريب أن هذا أقرب في الجمع بين الأخبار من ما ذكره الشيخ (قدس سره).
و لعل الأقرب منها هو حمل هذه الأخبار على التقية التي هي في اختلاف الأخبار أصل كل بلية، فإن القول بالجواز مذهب أبي حنيفة و الشافعي و أحمد [1] كما نقله في المعتبر
لما روي [2]«أن العباس سأل رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) في تعجيل صدقته فرخص له».
و رووا عن علي (عليه السلام)[3]«أن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) قال لعمر قد أخذنا زكاة العباس عام أول للعام».
و ظاهر النقل عنهم يعطي القول بجواز التقديم مطلقا غير مخصص بعدد، و لعل ذكر الشهر و الشهرين و نحوهما في أخبارنا إنما خرج مخرج التمثيل فلا يدل على التخصيص كما يشير إليه اختلاف الأخبار في ذلك.
و رجح بعض مشايخنا المعاصرين حمل أخبار الجواز على العذر و الضرورة المانع من التمكن من إعطائها بعد حلول وقت الوجوب كما يقدم غسل الجمعة لخوف إعواز الماء، قال: و هذا جمع حسن تتلاءم به الأخبار، و حينئذ فالاقتصار على الشهرين كالاقتصار على يوم الخميس و ما بعده بالنسبة إلى غسل الجمعة. انتهى.
و لا يخفى بعده بل عدم استقامته، و كأنه بنى في ذلك على رواية حماد بن عثمان المتضمنة للشهرين [4] و إلا فالأخبار التي قدمناها منها ما يدل على التقديم في أول السنة كمرسلة حسين بن عثمان و منها بعد ستة أشهر كرواية أبي بصير أو خمسة أشهر كروايته الثانية [5] و معلومية العذر عن إخراج الزكاة في هذه المدد كمعلومية العذر