responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 238

الشرط في القابض نظر لإطلاق أدلة جواز التقديم. انتهى.

و فيه نظر لما تقدم في صحيحة الأحول [1] من الدلالة على أنه لو عجل زكاة ماله ثم أيسر المعطى قبل رأس السنة فإنه يعيد المعطي الزكاة، و كأنه (قدس سره) غفل عن مراجعة الخبر المذكور.

ثم إنه على تقدير كون المدفوع زكاة فإنه لا يجوز استعادته مع بقاء الشرائط في المال و القابض بخلاف القرض كما عرفت.

الثاني [لو دفع إلى الفقير قرضا فاستغنى به فهل له احتسابه عليه؟]

- لو دفع إليه مالا فاستغنى بعين ذلك المال ثم حال الحول عليه كذلك، فإن قلنا بجواز الدفع زكاة معجلة و قصد به ذلك فإنه ليس له استعادته لما عرفت.

و لو دفعه على سبيل القرض و الحال كذلك فهل له احتسابه عليه و لا يكلف أخذه و إعادته عليه أم لا؟ المشهور الأول نص عليه الشيخ و أكثر الأصحاب، و به قطع المحقق و العلامة في جملة من كتبه من غير نقل خلاف.

و استدل عليه في المنتهى بأن العين إنما دفعت إليه ليستغني بها و ترتفع حاجته و قد حصل الغرض فلا يمنع الإجزاء، و بأنا لو استرجعنا منه لصار فقيرا فجاز دفعها إليه بعد ذلك و ذلك لا معنى له.

و نقل عن ابن إدريس أنه لا يجوز الدفع إليه مع الغنى و إن كان بعين المدفوع، لأن الزكاة لا يستحقها غني و المدفوع إليه غني بالدفع إليه مع الغنى و إن كان قرضا لأن المستقرض يملك ما استقرضه.

و أجاب عنه في المختلف بأن الغنى هنا ليس مانعا إذ لا حكمة ظاهرة في أخذه و دفعه.

و اعترضه في المدارك بأن عدم ظهور الحكمة لا يقتضي عدمها في نفس الأمر ثم قال: نعم لو قيل إن من هذا شأنه لا يخرج عن حد الفقر عرفا لم يكن بعيدا من الصواب. انتهى.


[1] ص 234.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست