responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 210

هنا بوجود الخلاف في المسألة. و أما الاحتياط فإنما يكون في مقام اختلفت فيه الأدلة و لا اختلاف في المقام بل الأدلة على القول المختار واضحة و لا معارض لها سوى رواية داود الصرمي و قد قلنا بمضمونها فأي معنى لهذا الاحتياط؟ و لو تم هذا الاحتياط هنا لجرى في جميع ما اتفقت عليه الأدلة من الأحكام و هو من ما لا يقول به أحد من الأعلام بل و لا أحد من الأنام. و أما يقين البراءة فإنه حاصل بما ذكرناه من الأدلة عموما و خصوصا كما عرفت. و أما النهي عن معونة الفساق فإنما هي من حيث الفسق كما يشعر به تعليق الوصف و الأمر هنا ليس كذلك، مع ما عرفت من صراحة رواية العلل في جواز الدفع و إن كان يعلم أنه يصرفه في معصية اللّٰه.

و أما القول باشتراط مجانبة الكبائر فلم أقف له على دليل إلا رواية داود الصرمي و هي أخص من المدعى فلا تصلح للدلالة.

الثالث [أن لا يكون واجب النفقة على المالك]

من الأوصاف المتقدمة- أن لا يكون من واجبي النفقة على المالك كالأبوين و إن علوا و الأولاد و إن نزلوا و الزوجة و المملوك، و هذا الحكم من ما لا خلاف فيه بين الأصحاب.

و يدل على ذلك من الأخبار

ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [1] قال: «خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا: الأب و الأم و الولد و المملوك و المرأة، و ذلك أنهم عياله لازمون له».

و ما رواه الكليني في الموثق عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) [2] قال: «قلت له لي قرابة أنفق على بعضهم و أفضل بعضهم على بعض فيأتيني إبان الزكاة أ فأعطيهم منها؟ قال مستحقون لها؟ قلت نعم قال هم أفضل من غيرهم أعطهم.

قال قلت فمن ذا الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا احتسب الزكاة عليهم؟ فقال أبوك و أمك. قلت أبي و أمي؟ قال الوالدان و الولد».


[1] الوسائل الباب 13 من المستحقين للزكاة، و الشيخ يرويه عن الكليني.

[2] الوسائل الباب 15 و 13 من المستحقين للزكاة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست