responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 211

و رواية زيد الشحام عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [1] قال في الزكاة: «يعطى منها الأخ و الأخت و العم و العمة و الخال و الخالة و لا يعطى الجد و لا الجدة».

و ما رواه الصدوق في كتابي الخصال و العلل في الصحيح عن أبي طالب عبد اللّٰه ابن الصلت عن عدة من أصحابنا يرفعونه إلى أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [2] أنه قال: «خمسة لا يعطون من الزكاة: الولد و الوالدان و المرأة و المملوك لأنه يجبر على النفقة عليهم».

فأما

ما رواه الكليني في الكافي عن إسماعيل بن عمران القمي [3]- قال: «كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) إن لي ولدا رجالا و نساء أ فيجوز أن أعطيهم من الزكاة شيئا؟ فكتب أن ذلك جائز لك».

- فحمله الشيخ في التهذيبين على اختصاصه بالسائل و من حاله كحاله في أن ماله لا يفي بنفقة عياله. و هو جيد.

و أما

ما رواه أيضا مرسلا عن محمد بن جزك [4]- قال: «سألت الصادق (عليه السلام) ادفع عشر مالي إلى ولد ابني؟ فقال نعم لا بأس».

فيحتمل وجوها: منها- أن لا يكون العشر من الزكاة الواجبة بل من زكاة التجارة و نحوها، و منها- أن يحمل على حال الضرورة، و منها- أن يحمل على أن المراد إنما هو المشاورة في هبة عشر ماله أو الصدقة به على ابن ابنه و ليس سؤالا عن الزكاة. و احتمل في الوافي أيضا أنه مبني على إن ولد الولد ممن لا تجب نفقته قال فإن في ذلك اشتباها.

و رواه في كتاب الوسائل بلفظ «ولد ابنتي» و حمله على قيام الأب أو الجد لأبيه بنفقته فيكون ما يدفعه إليه جده لأمه على جهة التوسعة لا القيام بالنفقة الواجبة.

و تنقيح البحث في المسألة تتوقف على بيان مسائل

الأولى [يجوز لمن وجبت نفقته على غيره أخذ الزكاة للتوسعة]

- المستفاد من بعض الأخبار أنه يجوز لمن وجبت نفقته على غيره الأخذ من الزكاة من غير المنفق للتوسعة إذا كان من يقوم به لا يوسع عليه أما لعدم سعته أو معها:


[1] الوسائل الباب 13 من المستحقين للزكاة.

[2] الوسائل الباب 13 من المستحقين للزكاة.

[3] الوسائل الباب 14 من المستحقين للزكاة.

[4] الوسائل الباب 14 من المستحقين للزكاة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست