نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 12 صفحه : 209
اعتبرناها أمكن عدم جواز إعطاء الأطفال مطلقا لعدم اتصافهم بها، و الجواز لأن المانع الفسق و هو منفي عنهم. انتهى- لا وجه له.
الثاني [العدالة]
من أوصاف المستحقين- العدالة عند جملة من الأصحاب: منهم- الشيخ و المرتضى و ابن البراج و ابن حمزة و غيرهم، و نقل عن ابن الجنيد اعتبار مجانبة الكبائر خاصة.
و نقل عن ابن بابويه أنه اقتصر على اعتبار الإيمان و كذا سلار و لم يشترطا شيئا يزيد على ذلك و هو الذي عليه المتأخرون.
و هو الظاهر من إطلاق الأدلة آية و رواية، و خصوص
ما رواه في العلل عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس و محمد بن يحيى جميعا عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن محمد عن بعض أصحابنا عن بشر بن بشار [1]: قال «قلت للرجل- يعني أبا الحسن (عليه السلام)- ما حد المؤمن الذي يعطى من الزكاة؟ قال يعطى المؤمن ثلاثة آلاف، ثم قال أو عشرة آلاف، و يعطى الفاجر بقدر لأن المؤمن ينفقها في طاعة اللّٰه و الفاجر ينفقها في معصية اللّٰه».
نعم
روى الشيخ عن داود الصرمي [2] قال: «سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا؟ قال لا».
و الجمع بينها و بين ما ذكرنا بالاقتصار على استثناء شارب الخمر وقوفا على ظاهر الخبر و إن رده جملة من المتأخرين بضعف السند بناء على الاصطلاح المشهور و أما ما نقل عن المرتضى (رضي اللّٰه عنه)- من الاحتجاج على ذلك بإجماع الطائفة و الاحتياط و يقين براءة الذمة، قال: و يمكن أن يستدل على ذلك بكل ظاهر من قرآن أو سنة مقطوع عليها يقتضي النهي عن معونة الفساق و العصاة و تقويتهم و ذلك كثير- فلا يخفى ما فيه: أما الإجماع فمع الإغماض عن الطعن في الاستدلال به ممنوع