responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 159

محمول على الاستحباب.

و يدل على الثاني

ما رواه الشيخ المفيد (قدس سره) في كتاب المقنعة عن يونس بن عمار [1] قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة و تجب الفطرة على من عنده قوت السنة».

و روى ابن إدريس في مستطرفات السرائر من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة [2] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل تكون عنده العدة للحرب و هو محتاج أ يبيعها و ينفقها على عياله و يأخذ الصدقة؟ قال يبيعها و ينفقها على عياله».

و هو محمول على ما إذا كانت قيمتها تكفيه لمئونة سنته.

و روى ثقة الإسلام في الكافي في الصحيح إلى أبي بصير [3] قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره. قلت فإن صاحب السبعمائة تجب عليه الزكاة؟ قال زكاته صدقة على عياله، و لا يأخذها إلا أن يكون إذا اعتمد على السبعمائة أنفدها في أقل من سنة فهذا يأخذها، و لا تحل الزكاة لمن كان محترفا و عنده ما تجب فيه الزكاة أن يأخذ الزكاة».

و حاصل معنى الخبر أنه متى كان يملك سبعمائة درهم و هي موضوعة عنده إلا أنه متى أقبل عليها و أنفق منها لم تكفه لمئونة سنته فإنه يجوز له أخذ الزكاة و كذا يجوز له أن ينفق زكاتها متى حال عليها الحول على نفسه و عياله.

و نحوه

ما رواه الصدوق في كتاب العلل في الموثق عن محمد بن مسلم و غيره عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [4] قال: «تحل الزكاة لمن له سبعمائة درهم إذا لم تكن له حرفة و يخرج زكاتها منها و يشتري منها بالبعض قوتا لعياله و يعطي البقية أصحابه، و لا تحل الزكاة لمن له خمسون درهما و له حرفة يقوت بها عياله».

و ما رواه في الكافي في الموثق عن سماعة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [5]


[1] الوسائل الباب 8 من المستحقين للزكاة.

[2] الوسائل الباب 10 من المستحقين للزكاة.

[3] الوسائل الباب 8 من المستحقين للزكاة.

[4] الوسائل الباب 8 من المستحقين للزكاة.

[5] الوسائل الباب 12 من المستحقين للزكاة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست