responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 160

قال: «قد تحل الزكاة لصاحب السبعمائة و تحرم على صاحب الخمسين درهما. فقلت له و كيف يكون هذا؟ قال إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير فلو قسمها بينهم لم تكفه فليعف عنها نفسه و ليأخذها لعياله، و أما صاحب الخمسين فإنه تحرم عليه إذا كان وحده و هو محترف يعمل بها و هو يصيب منها ما يكفيه إن شاء اللّٰه تعالى».

دلت هذه الأخبار بمفاهيمها على أن السبعمائة المذكورة فيها لو قامت بمئونة سنته لم يجز له أخذ الزكاة كما دل عليه الخبران الأولان.

و أما القول بحصول الغنى بملك النصاب فنقل الاستدلال عليه

بما روي عن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) [1] أنه قال لمعاذ: «أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم و ترد على فقرائهم».

فجعل الغني من تجب عليه الزكاة و مقتضاه أن من لا تجب عليه ليس بغني فيكون فقيرا. و بأن مالك النصاب يجب عليه دفع الزكاة فلا يحل له أخذها للتنافي.

و رد الأول بأن الرواية عامية فلا تقوم حجة مع ما في الدلالة من إمكان المناقشة. و الثاني بالمنع من التنافي فإنه مجرد استبعاد لا دليل عليه.

فروع

الأول [من قصر كسبه عن مئونة سنته هل يأخذ أزيد من التتمة؟]

- لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في أن من قصر كسبه عن مئونة سنته أو قصر ماله فإنه يأخذ من الزكاة و إنما اختلفوا في المأخوذ بأنه هل يتقدر بقدر أم لا؟ فالمشهور الثاني و قيل بالأول و هو أنه لا يأخذ أزيد من تمام مئونة سنته، و ظاهر جماعة من الأصحاب أن محل الخلاف ذو الكسب القاصر و ظاهر كلام المنتهى وقوع الخلاف في غيره من المال أيضا، حيث قال و لو كان معه ما يقصر عن مئونته و مئونة عياله حولا جاز له أخذ الزكاة لأنه محتاج و قيل لا يأخذ زائدا عن تتمة المئونة حولا و ليس بالوجه. إلا أنه قال في موضع آخر من الكتاب المذكور: يجوز أن يعطى الفقير ما يغنيه و ما يزيد على غناه


[1] المغني ج 2 ص 662 و سنن ابن ماجة ج 1 ص 543.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست