responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 158

هو و من يسعه ذلك و ليأخذ لمن لم يسعه من عياله».

و ما رواه في التهذيب و الفقيه في الموثق عن سماعة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [1] قال: «سألته عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار و الخادم؟ فقال نعم إلا أن تكون داره دار غلة فيخرج له من غلتها دراهم تكفيه لنفسه و عياله، فإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه و عياله في طعامهم و كسوتهم و حاجتهم في غير إسراف فقد حلت له الزكاة و إن كانت غلتها تكفيهم فلا».

و ما رواه في الكافي و الفقيه عن أبي بصير [2] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل من أصحابنا له ثمانمائة درهم و هو رجل خفاف و له عيال كثيرة أ له أن يأخذ من الزكاة؟ فقال يا أبا محمد أ يربح في دراهمه ما يقوت به عياله و يفضل؟

قال قلت نعم. قال كم يفضل؟ قلت لا أدري. قال إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الزكاة و إن كان أقل من نصف القوت أخذ الزكاة.

قلت فعليه في ماله زكاة تلزمه؟ قال بلى. قلت كيف يصنع؟ قال يوسع بها على عياله في طعامهم و كسوتهم و إن بقي منها شيء يناوله غيرهم، و ما أخذ من الزكاة فضه على عياله حتى يلحقهم بالناس».

أقول: قوله (عليه السلام) «إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت» لعل المراد به أنه متى فضل هذا المقدار فإنه يجزئ للقيام بكسوتهم و سائر ضرورياتهم فلا يجوز له تناول الزكاة، و إن كان أقل من ذلك فإنه لا يقوم بمئونة السنة فيجوز له أخذ الزكاة. و لا يخفى ما في هذا الخبر من الدلالة الظاهرة على وجوب زكاة التجارة كما تقدم في تلك الأخبار التي قدمناها في أول المطلب الرابع إلا أنه (عليه السلام) جعل مصرفها هنا في التوسعة على نفسه و عياله لأنه إذا جاز أخذها من الغير لذلك فبالأولى من نفسه، و الظاهر أن الأمر بإعطاء الغير من زكاة ماله في هذا الخبر و غيره


[1] الوسائل الباب 9 من المستحقين للزكاة. و رواه في الفروع ج 1 ص 159 أيضا.

[2] الوسائل الباب 8 من المستحقين للزكاة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست