responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 157

عشرون دينارا فإنه يحرم عليه أخذ الزكاة، و قال بعضهم لا يحرم على من ملك سبعين دينارا، و قال بعضهم لا أقدره بقدر بل إذا ملك من الأموال ما يكون قدر كفايته لمئونته طول سنته على الاقتصاد فإنه يحرم عليه أخذ الزكاة سواء كان نصابا أو أقل أو أكثر، فإن لم يكن بقدر كفاية سنته فلا يحرم عليه أخذ الزكاة. و هذا هو الصحيح و إليه ذهب أبو جعفر الطوسي في مسائل الخلاف. انتهى.

و إلى هذا القول ذهب المحقق و العلامة و عامة المتأخرين إلا أنه على إطلاقه مشكل بما صرح به جملة منهم كالشيخ و المحقق في النافع و العلامة و غيرهم من جواز تناول الزكاة لمن كان له مال يتعيش به أو ضيعة أو دار يستغلها إذا كانت الغلة و النماء يعجز عن كفايته و إن كان بحيث يكفيه رأس المال و ثمن الضيعة أو الدار لكفاية سنته فإنه لا يكلف بالإنفاق من رأس ماله و لا بيع ضيعته و داره بل يأخذ التتمة من الزكاة. و القول الفصل و المذهب الجزل في ذلك هو أنه متى كان كذلك يعني يتجر في دراهمه و يستنميها لأجل معاشه و يستغل عقاره لذلك فإن الحكم فيه ما ذكر و متى لم يكن كذلك اعتبر فيه قصور أمواله عن مئونة سنته كما ذكروه أولا.

و يدل على الحكم الأول جملة من الأخبار: منها-

ما رواه في الكافي في الصحيح عن معاوية بن وهب [1] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يكون له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة درهم و له عيال و هو يحترف فلا يصيب نفقته فيها أ يكب فيأكلها و لا يأخذ الزكاة أو يأخذ الزكاة؟ قال لا بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه و من وسعه ذلك من عياله و يأخذ البقية من الزكاة و يتصرف بهذه لا ينفقها».

و ما رواه الشيخ عن هارون بن حمزة الغنوي [2] قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) يروي عن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) أنه قال لا تحل الصدقة لغني و لا لذي مرة سوي؟ فقال لا تصلح لغني. قال فقلت له الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعته و له عيال فإن أقبل عليها أكلها عياله و لم يكتفوا بربحها؟ قال فلينظر ما يستفضل منها فيأكله


[1] الوسائل الباب 12 من المستحقين للزكاة.

[2] الوسائل الباب 12 من المستحقين للزكاة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست