responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 156

إلا أن يجعل الإجماع قرينة على ذلك، و فيه ما فيه.

[ما يتحقق به الغنى المانع من استحقاق الزكاة]

بقي الكلام في الحد المسوغ لتناول هذين الصنفين للزكاة، و لا خلاف في أن الحد الشامل لهما عدم الغنى فإنه الشامل لمعناهما فإذا تحقق ذلك استحق صاحبه الزكاة، و إنما الخلاف في ما به يتحقق الغنى المانع لاستحقاق الزكاة.

فنقل عن الشيخ في الخلاف أنه قال: الغني من ملك نصابا تجب فيه الزكاة أو قيمته. و قال في المبسوط: الغنى الذي يحرم معه أخذ الصدقة أن يكون قادرا على كفايته و كفاية من يلزمه كفايته على الدوام، فإن كان مكتفيا بصنعة و كانت صنعته ترد عليه كفايته و كفاية من يلزمه نفقته حرمت عليه و إن كانت لا ترد عليه حل له ذلك، و هكذا حكم العقار، و إن كان من أهل البضائع احتاج أن يكون معه بضاعة ترد عليه قدر كفايته فإن نقصت عن ذلك حلت له الصدقة، و يختلف ذلك على حسب حاله حتى إن كان الرجل بزازا أو جوهريا يحتاج إلى بضاعة قدرها ألف دينار أو ألفا دينار فنقص عن ذلك قليلا حل له أخذ الصدقة. هذا عند الشافعي [1] و الذي رواه أصحابنا أنها تحل لصاحب السبعمائة و تحرم على صاحب الخمسين و ذلك على قدر حاجته إلى ما يتعيش به و لم يرووا أكثر من ذلك. و في أصحابنا من قال إن من ملك نصابا يجب عليه فيه الزكاة كان غنيا و تحرم عليه الصدقة و ذلك قول أبي حنيفة [2] انتهى.

و الظاهر كما استظهره بعض الأصحاب أن المراد بقوله «على الدوام» أن يكون له ما يحصل به الكفاية عادة من صنعة أو ضيعة أو مال يتجر به بحيث لا ينقص فاضلها عن حاجته. و أما حمله على أن المراد به مئونة السنة كما ذكره العلامة في المختلف فالظاهر بعده.

و قال ابن إدريس: اختلف أصحابنا في من يكون معه مقدار من المال و يحرم عليه بملك ذلك المال أخذ الزكاة، فقال بعضهم إذا ملك نصابا من الذهب و هو


[1] المغني ج 2 ص 662، و نيل الأوطار ج 4 ص 170.

[2] المغني ج 2 ص 662، و نيل الأوطار ج 4 ص 170.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست