responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 155

تطويل الكلام بنقل ذلك مزيد فائدة.

و الأظهر في بيان وجه التغاير ما دل عليه

صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) [1] «أنه سأله عن الفقير و المسكين فقال الفقير الذي لا يسأل و المسكين الذي هو أجهد منه الذي يسأل».

و حسنة أبي بصير [2] قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قول اللّٰه تعالى إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ؟ [3] فقال الفقير الذي لا يسأل الناس و المسكين أجهد منه و البائس أجهدهم. الحديث».

و قال الشيخ في التهذيب [4]: ذكر علي بن إبراهيم في كتاب التفسير تفصيل هذه الثمانية الأصناف فقال: فسرهم العالم (عليه السلام) فقال الفقراء هم الذين لا يسألون لقول اللّٰه تعالى في سورة البقرة [5] لِلْفُقَرٰاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ لٰا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجٰاهِلُ أَغْنِيٰاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمٰاهُمْ لٰا يَسْئَلُونَ النّٰاسَ إِلْحٰافاً. و المساكين هم أهل الديانات. الحديث».

و الجميع صريح في المغايرة كما ترى، و دل الخبران الأولان على أن المسكين أسوأ حالا من الفقير.

و لا يخفى أن ثمرة هذا الخلاف لا مظهر لها في هذا الباب للإجماع على جواز إعطاء كل منهما و إنما تظهر في ما لو نذر أو وقف أو أوصى لأسوئهما حالا، و ظاهر الأصحاب أنه متى ذكر أحدهما خاصة دخل فيه الآخر بغير خلاف كما في آية الكفارة المخصوصة بالمسكين [6] فيدخل فيه الفقير، و إنما الخلاف في ما لو جمعا كما في آية الزكاة لا غير، و لا يخلو من إشكال لأنه متى ثبت التغاير كما ذكرناه و هو المشهور عندهم فدخول أحدهما تحت الآخر مجاز لا يصار إليه إلا بالقرينة، اللّٰهمّ


[1] الوسائل الباب 1 من المستحقين للزكاة.

[2] الوسائل الباب 1 من المستحقين للزكاة.

[3] سورة التوبة الآية 61.

[4] الوسائل الباب 1 من المستحقين للزكاة.

[5] الآية 275.

[6] و هي قوله تعالى في سورة المائدة الآية 92 «وَ لٰكِنْ يُؤٰاخِذُكُمْ بِمٰا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمٰانَ فَكَفّٰارَتُهُ.».

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست