responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 150

من ما لا دليل عليه يوجب الركون إليه، و كيف لا و الاستحباب حكم شرعي يتوقف على الدليل الواضح و مجرد اختلاف الأخبار ليس بدليل يوجب ذلك كما لا يخفى على المنصف، و مع ذلك فإنه لا ينحصر الجمع بين الأخبار في ما ذكروه بل لا يبعد حمل الروايات المتقدمة على التقية، حيث إن الوجوب مذهب أبي حنيفة و الشافعي و أحمد [1] على ما نقله في المعتبر، و في صحيحة زرارة و موثقة ابن بكير و عبيد و جماعة من أصحابنا ما يشير إلى ذلك. و المسألة لذلك لا تخلو من الإشكال.

و لم أر من تنبه لما ذكرناه سوى المحدث الكاشاني في الوافي حيث قال بعد أن نقل الأخبار الأخيرة و نعم ما قال: في هذه الأخبار ما يشعر بأن الأخبار الأولة إنما وردت للتقية إلا أن صاحب التهذيبين و جماعة من الأصحاب حملوها على الاستحباب. انتهى.

(الثاني) [هل تتعلق زكاة التجارة بالعين أو بالقيمة؟]

اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في أنه هل تتعلق الزكاة بعين مال التجارة أم بالقيمة؟ قولان اختار ثانيهما الشيخ و أتباعه و الظاهر أنه هو المشهور قال في المنتهى: قال الشيخ تتعلق بالقيمة و تجب فيها. و نقل الخلاف عن بعض العامة [2] و هو مشعر بعدم الخلاف عندنا، و الذي يدل عليه اعتبار نصاب النقدين و الشريعة السهلة و أصل جواز التصرف بالبيع و غيره في أموال التجارة، و التعلق بالعين يمنع عن ذلك إلا مع التخمين و الضمان كما في الزكاة. انتهى.

و ظاهر المحقق في المعتبر و العلامة في التذكرة اختيار الأول و استحسنه في المدارك، و المسألة محل تردد لعدم الوقوف فيها على نص يقتضي المصير إلى أحد القولين. و استحسانه في المدارك لهذا القول مع عدم إقامته دليلا عليه لا أعرف له وجها.

و تظهر فائدة الخلاف في جواز بيع العين على تقدير القول بالوجوب بعد


[1] المغني ج 3 ص 30.

[2] المغني ج 3 ص 31.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست