responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 151

الحول و قبل إخراج الزكاة أو ضمانها فيجوز على القول بتعلقها بالقيمة و يمتنع على تقدير تعلقها بالعين، و في ما لو زادت القيمة بعد الحول فيخرج ربع عشر الزيادة على تقدير التعلق بالعين و ربع عشر القيمة قبل تمام الحول على تقدير التعلق بالقيمة

(الثالث) [تقويمه بالدراهم و الدنانير]

لا خلاف في أن مقدار الزكاة في مال التجارة هي زكاة النقدين كما تقدم سواء اشترى بهما أو بغيرهما من العروض، و على كل تقدير فهو يقوم بالدراهم و الدنانير، و هو ظاهر في ما إذا اشترى بهما لأن نصاب العرض مبني على ما اشترى به و رأس المال إنما يعلم بعد التقويم به. و لو كان الثمن عروضا قوم بالنقد الغالب و اعتبر بلوغ النصاب و وجود رأس المال به. و لو تساوى النقدان كان مخيرا بالتقويم بأيهما شاء.

(الرابع) لو اشترى نصابا للتجارة [و حال عليه الحول]

مثل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة ثم حال الحول عليها فالمشهور بل ادعى عليه الإجماع غير واحد هو وجوب الزكاة المالية و سقوط زكاة التجارة

لقول الصادق (عليه السلام) في صحيحة زرارة أو حسنته على المشهور بإبراهيم بن هاشم [1] «لا يزكى المال من وجهين في عام واحد».

و حينئذ فلا ريب في سقوط زكاة التجارة على القول باستحبابها.

و نقل المحقق في الشرائع قولا باجتماع الزكاتين هذه وجوبا و هذه استحبابا، ثم قال: و يشكل ذلك على القول بوجوب زكاة التجارة. مع أنه في المعتبر ادعى الاتفاق على عدم اجتماعهما فقال: و لا يجتمع زكاة العين و التجارة في مال واحد اتفاقا. و نحوه قال العلامة في التذكرة و المنتهى.

أقول: لا ريب في ضعف هذا القول المذكور بعد ما عرفت من دلالة الخبر الصحيح الصريح على نفي ذلك.

و أما ما ذكره من الإشكال و تبعه غيره و أطالوا البحث به في هذا المجال على تقدير القول بوجوب زكاة التجارة فلا طائل تحته و لا ثمرة فيه بعد ما عرفت من


[1] ص 39.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست