نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 12 صفحه : 151
الحول و قبل إخراج الزكاة أو ضمانها فيجوز على القول بتعلقها بالقيمة و يمتنع على تقدير تعلقها بالعين، و في ما لو زادت القيمة بعد الحول فيخرج ربع عشر الزيادة على تقدير التعلق بالعين و ربع عشر القيمة قبل تمام الحول على تقدير التعلق بالقيمة
(الثالث) [تقويمه بالدراهم و الدنانير]
لا خلاف في أن مقدار الزكاة في مال التجارة هي زكاة النقدين كما تقدم سواء اشترى بهما أو بغيرهما من العروض، و على كل تقدير فهو يقوم بالدراهم و الدنانير، و هو ظاهر في ما إذا اشترى بهما لأن نصاب العرض مبني على ما اشترى به و رأس المال إنما يعلم بعد التقويم به. و لو كان الثمن عروضا قوم بالنقد الغالب و اعتبر بلوغ النصاب و وجود رأس المال به. و لو تساوى النقدان كان مخيرا بالتقويم بأيهما شاء.
(الرابع) لو اشترى نصابا للتجارة [و حال عليه الحول]
مثل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة ثم حال الحول عليها فالمشهور بل ادعى عليه الإجماع غير واحد هو وجوب الزكاة المالية و سقوط زكاة التجارة
لقول الصادق (عليه السلام) في صحيحة زرارة أو حسنته على المشهور بإبراهيم بن هاشم [1]«لا يزكى المال من وجهين في عام واحد».
و حينئذ فلا ريب في سقوط زكاة التجارة على القول باستحبابها.
و نقل المحقق في الشرائع قولا باجتماع الزكاتين هذه وجوبا و هذه استحبابا، ثم قال: و يشكل ذلك على القول بوجوب زكاة التجارة. مع أنه في المعتبر ادعى الاتفاق على عدم اجتماعهما فقال: و لا يجتمع زكاة العين و التجارة في مال واحد اتفاقا. و نحوه قال العلامة في التذكرة و المنتهى.
أقول: لا ريب في ضعف هذا القول المذكور بعد ما عرفت من دلالة الخبر الصحيح الصريح على نفي ذلك.
و أما ما ذكره من الإشكال و تبعه غيره و أطالوا البحث به في هذا المجال على تقدير القول بوجوب زكاة التجارة فلا طائل تحته و لا ثمرة فيه بعد ما عرفت من