نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 12 صفحه : 124
الغلات الأربع من غير استثناء، نعم ورد استثناء حصة السلطان فيجب الاقتصار عليها
كما رواه الكليني و الشيخ عنه في الصحيح عندنا أو الحسن على المشهور عن أبي بصير و محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)[1] أنهما قالا له: «هذه الأرض التي يزارع أهلها ما ترى فيها؟ قال كل أرض دفعها إليك السلطان فما حرثته فيها فعليك في ما أخرج اللّٰه منها الذي قاطعك عليه، و ليس على جميع ما أخرج اللّٰه منها العشر إنما العشر عليك في ما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك».
أقول: و من ما يعضد هذا الخبر أيضا
ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد ابن علي بن شجاع النيسابوري و هو مجهول [2]«أنه سأل أبا الحسن الثالث (عليه السلام) عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر ما يزكى فأخذ منه العشر عشرة أكرار و ذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا و بقي في يده ستون كرا ما الذي يجب لك من ذلك؟ و هل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء؟ فوقع (عليه السلام) لي منه الخمس من ما يفضل من مئونته».
و هو كما ترى صريح في أخذ العشر من جميع ما حصل من الأرض و أن المئونة إنما خرجت بعد ذلك، و هو و إن كان في كلام السائل إلا أن الإمام (عليه السلام) قرره على ذلك و لم ينكره و تقريره حجة كما اتفقوا عليه.
و ما رواه صفوان و أحمد بن محمد بن أبي نصر [3] قالا: «ذكرنا له الكوفة و ما وضع عليها من الخراج و ما سار فيها أهل بيته فقال من أسلم طوعا تركت أرضه في يده و أخذ منه العشر من ما سقت السماء و الأنهار و نصف العشر من ما كان بالرشاء في ما عمروه منها و ما لم يعمروه منها أخذه الإمام فقبله ممن يعمره و كان للمسلمين، و على المتقبلين في حصصهم العشر و نصف العشر. إلى أن قال و على المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر و نصف العشر في حصصهم. الحديث».