responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 123

قال: «في ما سقت السماء و الأنهار أو كان بعلا فالعشر فأما ما سقت السواني و الدوالي فنصف العشر. فقلت له فالأرض تكون عندنا تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء و تسقى سيحا؟ فقال إن ذا ليكون عندكم كذلك؟ قلت نعم. قال النصف و النصف نصف بنصف العشر و نصف بالعشر. فقلت الأرض تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقى السقية و السقيتين سيحا؟ قال و كم تسقى السقية و السقيتين سيحا؟ قلت في ثلاثين ليلة أو أربعين ليلة و قد مكث قبل ذلك في الأرض ستة أشهر سبعة أشهر قال نصف العشر».

و هل الاعتبار في الكثرة بالأكثر زمانا أو عددا أو نفعا؟ أوجه ثلاثة أقربها إلى ظاهر النص الأول.

المقام السابع [هل تستثنى المؤن غير الخراج و المقاسمة من ما يزكى؟]

- لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في استثناء حصة السلطان، و المراد بها ما يجعله على الأرض الخراجية من الدراهم و يسمى خراجا أو حصة من الحاصل و يسمى مقاسمة، و إنما اختلفوا في غيرها من المؤن هل يجب استثناؤها كالخراج أم لا و إنما يختص بالمالك؟ قولان فذهب الشيخ في الخلاف و المبسوط إلى أن المؤن كلها على رب المال دون الفقراء، و نسبه في الخلاف إلى جميع الفقهاء، و نقل جمع من الأصحاب عنه في الخلاف دعوى الإجماع عليه إلا من عطاء [1] و نقل عن الفاضل يحيى بن سعيد صاحب الجامع القول بذلك أيضا و اختاره شيخنا الشهيد الثاني أيضا في فوائد القواعد على ما نقله عنه سبطه في المدارك و أنه ذكر أنه لا دليل على استثناء المؤن سوى الشهرة و قال إن إثبات الحكم بمجرد الشهرة مجازفة، و إلى هذا القول مال جملة من متأخري المتأخرين. و قال الشيخ في النهاية باستثناء المؤن كلها و هو قول الشيخ المفيد و المحقق و ابن إدريس و العلامة و نسبه في المنتهى إلى أكثر الأصحاب و في المختلف إلى المشهور.

و استدل على الأول بعموم الأخبار الدالة على العشر و نصف العشر في


[1] المحلى ج 5 ص 258 رقم 657.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست