responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 125

و استدل العلامة في المنتهى و قبله المحقق في المعتبر على القول المشهور بأن النصاب مشترك بين المالك و الفقراء فلا يختص أحدهم بالخسارة عليه كغيره من الأموال المشتركة، و بأن المئونة سبب الزيادة فتكون على الجميع، و بأن إلزام المالك بالمئونة كلها حيف عليه و إضرار به و هو منفي، و بأن الزكاة في الغلات تجب في النماء و الفائدة و هو لا يتناول المئونة.

و لا ريب في ضعف هذه التعليلات فإنها بمجردها لا تصلح لتأسيس الأحكام الشرعية و إن زعموها أدلة عقلية مقدمة على النصوص كما هي قاعدتهم الكلية، هذا مع أن جملة من فضلاء متأخري المتأخرين: منهم- السيد السند في المدارك بينوا ضعف هذه الوجوه مشروحا فليرجع إليه من أحب الوقوف عليه.

نعم يدل على هذا القول

ما في كتاب الفقه الرضوي [1] حيث قال (عليه السلام): و ليس في الحنطة و الشعير شيء إلى أن يبلغ خمسة أوسق و الوسق ستون صاعا و الصاع أربعة أمداد و المد مائتان و اثنان و تسعون درهما و نصف، فإذا بلغ ذلك و حصل بعد خراج السلطان و مئونة العمارة و القرية أخرج منه العشر إن كان سقي بماء المطر أو كان بعلا و إن كان سقي بالدلاء و الغرب ففيه نصف العشر، و في التمر و الزبيب مثل ما في الحنطة و الشعير.

أقول: و بهذه العبارة بعينها عبر الصدوق في الفقيه و منه يظهر أن مستنده في الحكم المذكور إنما هو هذا الكتاب، و الظاهر أيضا أنه هو المستند لغيره من القائلين بهذا القول من متقدمي الأصحاب، و يمكن تخصيص إطلاق تلك الأخبار بهذه الرواية.

و بالجملة فالمسألة غير خالية من شوب الإشكال و إن كان القول الأول أظهر لقوة مستنده و أوفقيته بالاحتياط.

[فوائد]

و في هذا المقام فوائد

الأولى [هل يستثنى من ما يزكى ما يأخذه من لا يدعي الخلافة؟]

- قد عرفت أن المراد بخراج السلطان و حصته


[1] ص 22.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست