responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 121

من كل صنف خمسة أوساق غير شيء و إن قل فليس فيه شيء. الحديث».

و صحيحة زرارة [1] قال: «قلت لأبي جعفر و لابنه (عليهما السلام) الرجل تكون له الغلة الكثيرة من أصناف شتى أو مال ليس فيه صنف تجب فيه الزكاة هل عليه في جميعه زكاة واحدة؟ فقال لا إنما تجب عليه إذا تم فكان يجب في كل صنف منه الزكاة تجب عليه في جميعه في كل صنف منه الزكاة، فإن أخرجت أرضه شيئا قدر ما لا تجب فيه الصدقة أصنافا شتى لم تجب فيه زكاة واحدة».

المقام الخامس [هل يعتبر في زكاة الغلات ملكها بالزراعة؟]

- قد صرح جملة من الأصحاب بأن الزكاة إنما تجب في الغلات إذا ملكت بالزراعة لا الابتياع و نحوه كالإرث و الهبة. و هو على إطلاقه مشكل فإنهم قد صرحوا من غير خلاف يعرف بوجوب الزكاة في ما ينتقل إلى الملك قبل تعلق الوجوب.

و ذكر شيخنا الشهيد الثاني (قدس سره) في مقام الاعتذار عن ذلك بأن مرادهم بالزراعة في اصطلاحهم انعقاد الثمرة في الملك أو احمرارها و اصفرارها إذا توقف الوجوب عليه، و حمل الابتياع و نحوه على وقوعه بعد تحقق الوجوب بحصول أحد الأمور المذكورة قبل وقوع البيع.

و فيه- مع الإغماض عن المناقشة بما فيه من البعد و أنه من قبيل الألغاز و المعميات- أن ما ذكره إنما يتم على تقدير تعلق الوجوب بالانعقاد و بدو الصلاح و لا يجري على القول الآخر مع أن ممن صرح بذلك المحقق في الشرائع مع تصريحه فيه بالقول المشار إليه.

و جعل المحقق في المعتبر و النافع و العلامة في جملة من كتبه الشرط هو النمو في الملك.

و فيه أيضا أن الثمرة إذا انتقلت بعد بدو الصلاح كانت الزكاة على الناقل و إن حصل النمو في ملك المنتقل إليه على القول المشهور، و كذلك إذا انتقل قبل صدق اسم التمر و الزبيب و الحنطة و الشعير كان الزكاة على المنتقل إليه على القول الآخر


[1] الإستبصار ج 2 ص 39 و في الوسائل الباب 2 من زكاة الغلات.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست