نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 12 صفحه : 122
و إن حصل النمو في ملك الناقل، و حينئذ فهذا الشرط لا وجه له على كل من القولين.
و التحقيق أن يجعل الشرط حصولها في ملكه في الوقت الذي تتعلق الزكاة فيه بمعنى أنه يدخل هذا الوقت و هي في ملكه، و هذا الشرط جار على كل من القولين كما لا يخفى و الأدلة عليه ظاهرة. و اللّٰه العالم.
المقام السادس [المقدار الواجب إخراجه في زكاة الغلات]
- قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) من غير خلاف يعرف بأن ما سقي سيحا أو بعلا أو عذيا ففيه العشر و ما سقي بالدوالي و النواضح ففيه نصف العشر، و المراد بالسيح الجريان قال الجوهري السيح الماء الجاري.
و ظاهره أنه أعمّ من أن يكون على وجه الأرض أو في الأنهار، و هو كذلك كما صرح به الأصحاب. و أما البعل فقال في الصحاح أنه النخل الذي يشرب بعروقه فيستغني عن السقي. و أما العذي بالتسكين و الكسر فقال هو الزرع لا يسقيه إلا ماء المطر و الدوالي جمع دالية، قال و الدالية المنجنون تديرها البقرة و الناعورة يديرها الماء و قال إن المنجنون هو الدولاب التي يستقى عليها.
و يدل على الحكم المذكور مضافا إلى الإجماع الأخبار المستفيضة: و منها-
صحيحة زرارة و بكير عن أبي جعفر (عليه السلام)[1] قال «في الزكاة ما كان يعالج بالرشاء و الدوالي و النواضح ففيه نصف العشر و إن كان يسقى من غير علاج بنهر أو عين أو بعل أو سماء ففيه العشر كاملا».
ثم إنه متى اجتمع الأمر إن كان الحكم للأكثر فأيهما غلب تبعه الحكم من العشر أو نصف العشر، و مع التساوي يؤخذ من نصفه العشر و من النصف الآخر نصف العشر و هو يرجع إلى ثلاثة أرباع العشر، و هو من ما لا خلاف فيه أيضا.
و يدل عليه
ما رواه الشيخ عن معاوية بن شريح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[3]