responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 120

المذكور و أنه وقت الوجوب فلا معنى لقوله في الخبر «إذا صرم» لأنه لا يخفى ما بين وقتي الصرام و الخرص بالمعنى المذكور من المدة، إذ الخرص كما هو المفروض في حال البسرية و العنبية و الصرام إنما يكون بعد صيرورته تمرا فكيف يستقيم تعليق الوجوب بكل منهما؟ بل إنما يستقيم ذلك بحمل الخرص في الخبر على وقت كونه تمرا و زبيبا و حنطة و شعيرا، فإنه في ذلك الوقت يتعلق به الوجوب سواء صرمه أو خرصه على رءوس الأشجار و النخل و الزرع.

و أما الرواية الثانية فهي مع الإغماض عن المناقشة في دلالتها أخص من المدعى فيثبت بها الحكم في العنب خاصة فتتعلق به الزكاة من وقت العنبية، و أما غيره من الأفراد المذكورة فيحتاج إلى دليل، و إلى هذا يميل كلام السيد السند في المدارك.

نعم يبقى الكلام في الروايات الآتية الدالة على أن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) كان يأمر بالخرص على أرباب النخيل، فإن حمله على ما بعد يبس الثمرة بعيد و بذلك تكون المسألة محل إشكال. و كيف كان فالاحتياط في العمل بالقول المشهور من ما لا ينبغي تركه.

المقام الرابع [عدم ضم بعض أصناف الغلات إلى بعض في النصاب]

- لا خلاف في أنه يشترط بلوغ كل صنف من أصناف الغلات المذكورة نصابا، فلا يضم بعضها إلى بعض ليكمل النصاب من صنفين أو أصناف بل الحكم هنا كما تقدم أيضا في النقدين من عدم ضم أحدهما إلى الآخر و الأنعام من عدم ضم صنف إلى آخر، و هو من ما لا إشكال فيه.

و عليه تدل الأخبار و منها

صحيحة سليمان- و هو ابن خالد- عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [1] قال: «ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق، و العنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق».

و في صحيحة زرارة و بكير عن أبي جعفر (عليه السلام) [2] قال: فيها: «و ليس في شيء من هذه الأربعة الأشياء شيء حتى يبلغ خمسة أوساق. إلى أن قال: فإن كان


[1] الوسائل الباب 1 من زكاة الغلات.

[2] الوسائل الباب 1 من زكاة الغلات.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست