responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 81

و اخباره له عن نفسه بالأول أنسب.

و أما الثاني فإنه (عليه السلام) قال له: «اجعلها نافلة و لا تكبر معهم فتدخل معهم في الصلاة.» و ظاهره الإتيان بمجرد الأذكار و المتابعة و هو المراد بالنافلة.

و أما الثالث فإنه أصرح الجميع حيث قال له السائل: «أصلي خلفه و اجعلها تطوعا» فأجابه بأنه «لو قبل التطوع لقبلت الفريضة و لكن اجعلها سبحة» يعنى تسبيحا و تنزيها و اذكارا من غير نية صلاة و هو المراد بالنافلة في سابقة.

و بالجملة فإن هذه الأخبار ظاهرة في أن الصلاة معهم انما هي عبارة عن المتابعة في القيام و القعود و الأذكار من غير ان ينويها صلاة، بل ظاهر قوله في الثاني «و لا تكبر معهم» أى لا تفتتح الصلاة بالتكبير فإن الذي يأتي به انما هو مجرد اذكار و ليس بصلاة، و كذا نهيه في الخبر الثالث عن الصلاة معهم و انما يصلى قبلهم أو بعدهم مع استفاضة الأخبار بالصلاة معهم.

و لا يحضرني الآن وجه جواب عنها إلا ان يكون هذا قسما ثالثا في الصلاة معهم مضافا الى القسمين المتقدمين في الموضع الأول. و تأويل هذه الأخبار بما ترجع به الى الأخبار الكثيرة المذكورة يحتاج الى مزيد تعسف و تكلف و ربما لا يجري في بعضها بالكلية. و الله العالم.

الثالث [القراءة خلف المخالف]

- قد اختلفت الأخبار المتقدمة في القراءة خلف المخالف فجملة منها دلت على الأمر بذلك و ان سمع قراءته و عليه عمل الأصحاب (رضوان الله عليهم)و هو الأوفق بالقواعد الشرعية و الضوابط المرعية، لأنه منفرد يجب عليه الإتيان بما يجب على المنفرد من قراءة و غيرها، و جملة منها دلت على المنع من القراءة خلفه إذا سمعه و الاجتزاء بقراءته، و الظاهر حملها على شدة التقية بحيث لا يتمكن من القراءة و لو خفيا مثل حديث النفس، و على ذلك حمل الشيخ الأخبار المذكورة.

و يحتمل حمل هذه الأخبار على خصوص السائلين لما يعلمونه (صلوات الله عليهم) من لحوق الضرر لهم بترك ذلك كما في أمر إسحاق بن عمار بما أمره به (عليه السلام)

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست