responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 80

الشيعة انكم قد نسبتم إلينا كونوا لنا زينا و لا تكونوا شينا كونوا مثل أصحاب على (عليه السلام) في الناس ان كان الرجل منهم ليكون في القبيلة فيكون امامهم و مؤذنهم و صاحب أماناتهم و ودائعهم، عودوا مرضاهم و اشهدوا جنائزهم و صلوا في مساجدهم و لا يسبقوكم الى خير فأنتم و الله أحق منهم به».

و عن عبد الله بن بكير [1] قال: «دخلت على ابى عبد الله (عليه السلام) و معى رجلان فقال أحدهما لأبي عبد الله (عليه السلام) آتى الجمعة؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام) ائت الجمعة و الجماعة و احضر الجنازة و عد المريض و اقض الحقوق ثم قال أ تخافون ان نضلكم لا و الله لا نضلكم ابدا».

الثاني [هل الصلاة معهم بعد الصلاة لنفسه أولا صلاة حقيقية؟]

- المفهوم من أكثر الأخبار الدالة على الصلاة أولا لنفسه ثم الخروج و الصلاة معهم مأموما أو إماما لهم هو ان تلك الصلاة الثانية تقع نافلة، و قد دل الخبر الخامس و السادس و السابع على مقدار ثواب تلك الصلاة المعادة معهم، و كذا الحديث الثامن على أحد الاحتمالين و قد تقدمت الإشارة إلى الاحتمال الآخر و قد دل الحديث الخامس على اشتراط الوضوء فيها إشارة إلى أنها صلاة حقيقية و ان كانت نفلا، و كذا الحديث السادس أيضا.

إلا ان ظاهر الخبر الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر انه لا ينويها صلاة و لا يكبر فيها تكبيرة الإحرام و انما يأتي بالأذكار من قراءة و ذكر ركوع و سجود و قيام و قعود و نحو ذلك. و هو غريب لم أقف على من نبه عليه و لا من تنبه اليه.

أما الأول منها فإنه تضمن في حكايته (عليه السلام) عن نفسه في الصلاة معهم انه يريهم انه يسجد و هو لا يسجد و عليه يحمل كلام السائل و قوله «فلا احتسب بتلك الصلاة» يعني لا احتسبها صلاة بل مجرد اذكار آتى بها و ان احتمل على بعد أن يكون مراده انى لا احتسبها من الصلاة الواجبة على إلا ان جواب الامام


[1] البحار ج 18 الصلاة ص 636.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست