responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 82

في الحديث التاسع لعلمه بما يبتلى به من تلك القضية، و نحوه خبر على بن يقطين و خبر داود بن زربي في الأمر بالوضوء ثلاثا [1] لعلمه (عليه السلام) بما يجرى عليهما مما هو مذكور في خبريهما. و بالجملة فإن العمل على الأخبار الأولى كما عليه كافة الأصحاب، و يؤيده

قوله (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي [2] بعد النهى عن القراءة خلف من يقتدى به «و إذا كان لا يقتدى به فاقرأ خلفه سمعت أم لم تسمع».

الرابع [لو ركع الإمام المخالف قبل إتمام المأموم الفاتحة]

- قد عرفت ان الواجب على هذا المصلى معهم تقية القراءة لانتفاء القدوة و كونه منفردا و هو مما لا خلاف فيه بين الأصحاب لما ذكرناه، و قد عرفت الوجه في ما دل على خلاف ذلك من عدم القراءة خلفه في الجهرية.

و لا خلاف أيضا في سقوط الجهر في الجهرية و ان قلنا بوجوبه للتقية، و عليه يدل ايضا الخبر السادس عشر و السابع عشر.

و تجزئه الحمد وحدها مع تعذر السورة بلا خلاف و لا إشكال، و عليه يدل الخبر الثاني و العشرون و الرابع و العشرون.

و انما الخلاف لو ركع الامام قبل إتمامه الفاتحة، فقيل انه يقرا في ركوعه و قيل انه تسقط القراءة للضرورة و به قطع الشيخ في التهذيب، قال ان الإنسان إذا لم يلحق القراءة معهم جاز له ترك القراءة و الاعتداد بتلك الصلاة بعد أن يكون قد أدرك الركوع. ثم استدل بالخبر التاسع.

و قال في المدارك بعد نقل ذلك عن الشيخ: و هذه الرواية و ان كانت واضحة المتن لكنها قاصرة من حيث السند، و المسألة محل إشكال و لا ريب ان الإعادة مع عدم التمكن من قراءة الفاتحة طريق الاحتياط. انتهى.

أقول: و يدل على ما قاله الشيخ ايضا الخبر الثالث و العشرون و الخامس و العشرون، و هو صحيح إذ ليس فيه من ربما يتوقف فيه إلا أبو بصير و هو هنا ليث المرادي بقرينة رواية عبد الله بن مسكان عنه، فما ذكره من الاستشكال


[1] الوسائل الباب 42 من الوضوء.

[2] ص 11.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست